كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

9 - وخرج البخاري أن سودة - رضي الله عنها - قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا (¬1) (¬2).
10 - وعن سلمة (¬3) - رضي الله عنه - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلَّا ما في قربة شنة، فقال: أليس دبغتيها؟ قالت: نعم. فقال: إن دباغها ذكاتها (¬4).
11 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يوم خيبر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (¬5).
¬__________
(¬1) الشن - بفتح المعجمة وتشديد النون - السقاء البالي، والشنة: القربة العتيقة - القديمة.
انظر فتح الباري 11/ 569.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان والنذور من حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاء 9/ 118، وفي فتح الباري 11/ 569 رقم 6686 عن ابن عباس.
وأخرجه النسائي في الصغرى كتاب الفرع 7/ 173.
وأحمد في المسند 6/ 429.
والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 18، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 222 رقم الحديث 2334، وانظر: المجموع 1/ 257، فذكره لأبي يعلى وقال: صحيح كرواية البخاري.
كلهم أخرجوه عن سودة رضي الله عنها.
(¬3) سلمة بن المحبق - بضم الميم وفتح الباء الموحدة المشددة - وهو الأشهر عند المحدثين وبكسرها هو الصحيح عند أهل اللغة، ويقال له: سلمة بن ربيعة، وقيل اسم المحبق صخر، وسلمة صحابي سكن البصرة. انظر: تقريب التهذيب ص 131، والإصابة 4/ 134، ومعالم السنن 4/ 368، والمجموع 1/ 257.
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن كتاب اللباس باب أهب الميتة 4/ 368 - 369 رقم الحديث 1425. وأخرجه النسائي في الصغرى كتاب الفرع 7/ 173 - 174، وأخرجه أحمد في المسند 323/ 47. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 61 رقم 124 وأخرجه الدارقطني في السنن الطهارة 1/ 45 - 46. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17، 21 والحاكم في المستدرك 4/ 141 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والطحاوي شرح معاني الآثار 1/ 271 وساق الحازمي هذا الحديث في الاعتبار ص 85 بإسناده. والحديث من رواية جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق وجون بن قتادة بن الأعور بن ساعدة التميمي ثم السعدي البصري روى عن الحسن وقتادة. قال أحمد: لا يعرف. وقال ابن المديني: معروف. انظر: التقريب ص 58 وقال: لم تصح له صحبة ولأبيه صحبة وهو مقبول من الثالثة. وانظر: الإصابة 2/ 142 - 143 فقد ذكره في القسم الرابع منها لأنه قد ذكره بعض العلماء في الصحابة. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 49 فقال: صحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة.
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن كتاب اللباس 4/ 368 رقم الحديث 4124. وأخرجه النسائي في الصغرى باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة 7/ 176 الفرع.
وابن ماجه في السنن 2/ 1194 رقم الحديث 1612.

الصفحة 187