12 - وعن أم سلمة -رضي الله عنها- كان دباغها يحل كما يحل خل الخمر (¬1).
13 - أبنا الشافعي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيما إهاب دبغ فقد طهر (¬2).
14 - وعنه فعنه (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (¬3).
فدلت هذه على طهارة الجلد النجس بالموت بالدبغ، فمذهب ابن مسعود - رضي الله
¬__________
= والدارقطني في السنن 2/ 13. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 61 رقم 122.
وأخرجه مالك في الموطأ ص 142 برواية محمد بن الحسن.
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 7، وبدائع السنن 1/ 23، ترتيب مسند الشافعي والسنن للساعاتي. وانظر: المجموع 1/ 257 وقال: رووه بأسانيد حسنة. لكن مدار الحديث هذا على رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه، وللنسائي عن أبيه. قال المنذري: أمه لم تنسب ولم تسم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 276: مقبولة من الثالثة. وذكرها ابن حبان في الثقات. وفي نصب الراية 1/ 117 قال الزيلعي: قال: في الإمام: أعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة ولا يعرف لمحمد غير هذا الحديث، وسئل أحمد عن هذا فقال: ومن هي أمه كأنه أنكره من أجل أمه.
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة باب الدباغ 1/ 49، وفي الأشربة 4/ 266 وقال: تفرد به فرح بن فضالة عن يحيى بن سعيد وهو ضعيف يروى أحاديث لا يتابع عليها.
وانظر: الميزان للذهبي 3/ 343 - 344، وتقريب التهذيب ص 274 وفي مجمع الزوائد 1/ 218 قال: رواه الطبراني وذكر نحو كلام الدارقطني وانظر: المطالب العالية 1/ 13 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواه أبو يعلى. وانظر: الميزان 3/ 343 ساق الحديث في ترجمة فرح بن فضالة.
وانظر: نيل الأوطار 1/ 73.
(¬2) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب اللباس 5/ 399 - 400 رقم الحديث 1782 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الصغرى كتاب الفرع جلود الميتة 7/ 173 وابن ماجه في السنن كتاب اللباس 2/ 1193 رقم 3609 وأخرجه أحمد في المسند 1/ 219 وفي تحقيق أحمد شاكر 4/ 144 رقم 5435 وفي 2/ 274 رقم 1895. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 13 باب الاستمتاع بجلود الميتة وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 - 18. والشافعي في الأم 1/ 7. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 46، والدراية 1/ 57، وقد رواه هؤلاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم عنه وعن ابن عمر وحسن إسناد ابن عمر الدارقطني.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 1/ 277 رقم الحديث 366. وأبو داود في السنن كتاب اللباس 4/ 317 رقم 4123.
والدارقطني في السنن 1/ 46، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 - 18، والشافعي في مسنده ص 109، وفي الأم 1/ 7 وانظر: بدائع المنن 1/ 23، وأخرجه مالك في الموطأ ص 142 برواية محمد بن الحسن الشيباني وقال: محمد بن الحسن وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.