45 - أبنا أحمد والترمذي عن علي- رضي الله عنه- كنت رجلًا مذاء فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (¬1).
وهذا يدل على أن غسل الجنابة منحصر في خروج المني، فعند الشافعي بشهوة ودفق وغيرهما بجماع واحتلام ودونهما، وشرط الثلاثة الشهوة والدفق (¬2)، وهو على حد قولهم الشجاع علي- أي لا غسل إلَّا من خروج المني، وصرح به رواية، إنما الحاصرة وهو مذهب علي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعروة بن الزبير، وأمره بغسل ذكره لإِصابته رطوبة فرجها غالبًا، وبه أول ما أصابه منها، والوضوء للملامسة (¬3).
46 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد (وإن لم ينزل) (¬4).
¬__________
= الكبرى 1/ 164. وابن شاهين لوحة ص 1/ ب وهو في الاعتبار ص 30، كلهم أخرجوه عن زيد بن خالد. وانظر فتح الباري 1/ 397 الكلام على هذا الحديث وقفه وما قيل فيه.
(¬1) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي 1/ 371 رقم 114 مع تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو بلفظه. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 87. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب في المذي 1/ 142 رقم 206 لكنه بلفظ آخر عن علي وليس فيه ذكر المني. ومثله النسائي 1/ 96، 97. وفي 1/ 111 - 112 بلفظ (فإذا فضخت الماء فاغتسل). وابن ماجه في السنن الطهارة باب الوضوء من المذي 1/ 168 رقم 504 بلفظه وهو عند البيهقي في السنن الكبرى 1/ 167 وعند ابن خزيمة في صحيحه 1/ 15 وفي شرح السنة للبغوي 1/ 331 وأخرجه ابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 83 رقم 241. ولفظ المصنف للترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وفي سنده يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، ويزيد تقدمت ترجمته وهو ضعيف. ولكن الحديث له طريق أخرى كما ذكرتها، وصححه الترمذي والنووي في المجموع 2/ 146 وله طرق أخرى عن علي في الصحيحين مختصرًا انظر تحفة الأحوذي 1/ 372. وانظر: مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 606، 618، 662 وطرق الحديث.
(¬2) انظر تفصيل هذا في المجموع 1/ 141، وانظر الأم 1/ 31 - 32 ومعالم السنن للخطابي 1/ 146 - 147 وشرح السنة للبغوي 1/ 331 مذاهب العلماء في تفصيل هذه المسألة.
(¬3) انظر نفس المصادر المتقدمة.
(¬4) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان 1/ 55 وفتح الباري 1/ 395 رقم الحديث 291. ومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء 1/ 271 الحديث رقم 348 والزيادة له أيضًا. وأخرجه أبو داود في السنن الطهارة باب الاكسال 1/ 148 رقم 216. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 110 - 111. وابن ماجه في السنن 1/ 200 رقم 610. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 163. وهو في الاعتبار ص 32، وفي الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 3/ أ. وانظر نصب الراية 1/ 82.