77 - أبنا الترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- نحوه (¬1).
وهذا يدل على أن وقت المغرب مضيق. قال الماوردي (¬2): ما يسع الفرض. والبغوي (¬3): والسنّة. والموصلي (¬4): والسنتين قبلها. وبه قال مالك والجديد في آخرين، وهو عندهم محكم (¬5).
78 - أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن ابن عمرو (¬6) - رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر
¬__________
(¬1) أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود في السنن، الصلاة 1/ 274 رقم الحديث 393، والترمذي في الباب السابق من جامعه 1/ 464 - 468 وقال: حسن صحيح. وأحمد في المسند 1/ 333 وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم 3081. والدارقطني في السنن 1/ 258 إمامة جبريل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 147. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 364 - 366 والحاكم في المستدرك 1/ 193 وسكت عليه. قال الذهبي: ورواه الداودي عن عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام.
انظر ترجمته في التقريب ص 200، ومدار الحديث عليه. لكن صحح الحديث ابن خزيمة في صحيحه 1/ 168، وأخرجه الشافعي في المسند ص 26. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 173 فقال: صححه ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما. وذكر له ابن دقيق العيد متابعة حسنة.
(¬2) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي الفقيه الشافعي كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم وكان حافظًا ثقة له كتاب (الحاوي)، تولى القضاء في بلدان كثيرة واستوطن بغداد وتوفى بها سنة 405 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 3/ 282 وما بعدها، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 303، والمنتظم 8/ 199، وتاريخ بغداد 12/ 102، وميزان الاعتدال 3/ 155، وشذرات الذهب 3/ 285 - 286.
(¬3) البغوي: هو الإِمام المحدث المفسر الفقيه محيي السنة أبه محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 510 هـ بمرورد، ومن مؤلفاته (شرح السنة) و (معالم التنزيل في تفسير القرآن) و (مصابيح السنة).
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 136 - 137، وطبقات السبكي 4/ 214. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4/ 348. وقد قال البعوي شرح السنة 2/ 216 قلت. أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. يعني المغرب.
(¬4) الموصلي: هو تاج الدين بن يونس. تقدمت ترجمته ص 42 وهو من شيوخ المصنف.
(¬5) ولكن العمل في هذه المسألة بالمذهب القديم وهو المعتمد في المذهب وقد عمل به معظم أصحاب الشافعي وصححوه ورجحوه على الجديد.
انظر: المجموع 3/ 30 - 31 - 34.
(¬6) وفي المخطوطة (ابن عمر) وصوابه (ابن عمرو) كما هو في مصادر الحديث.