كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور (¬1) الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع (¬2) الشمس".
ولمسلم: (ما لم تطلع قرن الشمس) (¬3).
79 - أبنا الأربعة عن أبي موسى- رضي الله عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سائل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، وأمر بلالًا فأقام للفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقأم للظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: هذا نصف النهار، ثم أمره فأقام للعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام للمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره فأقام للعشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام من الغد حين انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حين كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم آخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم آخر المغرب حين كان عند سقوط الشفق. وفي لفظ: قبل أن يغيب الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين (¬4). وعن بريدة نحوه (¬5).
¬__________
(¬1) ثور- بالثاء المثلثة- أي ثورانه وانتشاره. وهذه هي رواية مسلم ورواية أبي داود (فور الشفق) بالفاء. والمراد بالشفق الحمرة عند الشافعي وجماعة من الفقهاء وأهل اللغة، وعند أبي حنيفة المراد به البياض. انظر: المجموع 3/ 40، وشرح مسلم 2/ 115، ومعالم السنن 1 ظ 281، ونصب الراية 1/ 232 - 233.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المواقيت 1/ 426 رقم 612 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 112 وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة، المواقيت 1/ 280 رقم 396 والنسائي في السنن 1/ 260، وأحمد في المسند 2/ 210، 213، 223 وتحقيق أحمد شاكر 11/ 162 رقم 6966. وأخرجه ابن حبان وهو في تقريب الإحسان 3/ 25، والحاكم في المستدرك 1/ 195 - 196 وقال: صحيح مشهور والشيخان لم يخرجاه لعلة الحسن بن علي الأصغر. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 371، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 150. كلهم أخرجوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(¬3) هي لمسلم المصدر السابق. وانظر: معالم السنن للخطابي 1/ 281 وشرح مسلم للنووي 5/ 109 - 110.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/ 429 رقم 614، ورقم حديث الباب 178. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة المواقيت 1/ 279 - 280 رقم الحديث 395. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 260 في آخر وقت المغرب. والدارقطني في السنن 1/ 263 رقم 28، 29. وأحمد في المسند 4/ 416. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 366 - 367، 374 مطولًا ومختصرًا. كلهم أخرجوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(¬5) أحرجه مسلم في صحيحه الباب السابق 1/ 428 - 429 رقم 613 حديث الباب رقم 176 - 177.

الصفحة 227