وهذا يدل (¬1) على أن وقت المغرب موسع إلى غروب الشفق الأحمر لقوله عليه السلام (الشفق الحمرة) (¬2). وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والقديم المفتى به هنا (¬3). وهو محكم عنده ناسخ لذاك لتأخره عنه، إذ هو أول الأمر (¬4)، ولا يقدح تضعيف بريدة (¬5) لصحته عن غيره.
الثانية: في التغليس (¬6) والإِسفار بالصبح:
80 - أبنا الترمذي وصححه عن رافع - رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
= والترمذي في جامعه المواقيت 1/ 471 رقم 152 وقال: حسن غريب صحيح. تحفة الأحوذي وأشار إليه أبو داود في السنن 1/ 280 عقب حديث أبي موسى المتقدم فقال: وكذا رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى أول وقت المغرب 1/ 258 وابن ماجه 1/ 219 رقم 667 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 166 وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 36، 35 - 54، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 262 - 263 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 371، 374 والطحاوي في شرح معاني الآئار 1/ 148 وأحمد في المسند 5/ 349 كلهم أخرجوه عن بريدة.
(¬1) أي أن حديث أبي موسى وحديث بريدة يدلان على أن وقت المغرب موسع وله وقتان كسائر الأوقات. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 370 - 371، واستدل ابن حبان في صحيحه 3/ 53 - 54 تقريب الإحسان على أن للمغرب وقتين بهذه الأحاديث. وانظر شرح السنة للبغوي 2/ 216، والمجموع للنووي 3/ 30 - 31.
(¬2) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 269 رقم 3، 4 باب صفة المغرب والصبح وهو عن عتيق بن يعقوب عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا بلفظه. وانظر: نصب الراية 1/ 232 - 233 الكلام عليه، ونقل عن البيهقي في المعرفة بأن هذا يروى عن ابن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة- رضي الله عنهم- ولا يصح، وقول البيهقي الصحيح أنه موقوف. وهكذا رواه الشافعي في الأم 1/ 64، وانظر: فيض القدير 2/ 177، والتلخيص الحبير 1/ 176.
(¬3) انظر: المجموع للنووي 3/ 30 - 31، 34 ترجيح المذهب القديم في هذه المسألة.
(¬4) قال النووي في شرح مسلم 5/ 109: حديث جبريل لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز، للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الأخرى إلا الصبح، وهذا التأويل أولى من قول من يقول ان هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام، لأن النسخ لا يصار إليه إذا عجزنا عن التأويل ولم نعجز في هذه المسألة. وقد ادعى من قال بالنسخ أن حديث جبريل متقدم كان أولا الأمر بالصلوات، ولكن لم يثبت النسخ في هذه المسألة ولهذا فإن ابن الجوزي، والحازمي لم يذكرا فيها شيئًا من باب النسخ.
(¬5) هذا غير صحيح في حديث بريدة، فقد أخرجه مسلم كما عرفت ورجاله ثقات. وتقدم ص 223.
(¬6) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 377.