كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

"أسفروا (¬1) بالصبح، فإنه أعظم للأجر" (¬2).
81 - أبنا الشافعي عنه فعنه (أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم) (¬3).
وهذا يدل على أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار أفضل، وبه أخذ أبو حنيفة والثوري (¬4)، وهو محكم عندهما.
82 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات (¬5) بمروطهن (¬6)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس (¬7). ولفظ البخاري: لا يعرف بعضهن بعضًا (7).
¬__________
(¬1) الأسفار: أسفر الصبح اسفارًا إذا أضاء. والأسفار بالصبح هو تأخير الصلاة إلى أن يظهر الضوء ويبصر الناس بعضهم بعضًا. المصباح المنير ص 279 مادة (سفر).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 294 رقم 424 المواقيت. والترمذي في جامعه الأسفار بالصبح 1/ 477 - 479 رقم 154 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 272. وابن ماجه في السنن وقت صلاة الفجر 1/ 221 رقم 672. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 34 - 35 وفي موارد الظمآن ص 89 رقم 264. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 457، والشافعي في الأم 1/ 65 وفي الرسالة رقم الفقرة 774. وفي اختلاف الحديث ص 207، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 177، وأحمد في المسند 3/ 465، 4/ 140، 142، 143 وهو صحيح. انظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 245، وفتح الباري 3/ 55 وقال: صححه غير واحد. وكلهم أخرجوه عن رافع رضي الله عنه.
(¬3) هي لأحمد وأبي داود والشافعي والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 178 - 179. وانظر: الباقين في المصادر المتقدمة، وسنن الدارمي 1/ 221، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 321، والاعتبار ص 103، وقال الحازمي: حديث حسن على شرط أبي داود وأخرجه في كتابه. وهي بلفظها عند ابن حبان. انظر: موارد الظمآن 89 رقم 263.
(¬4) انظر: تفصيل المذاهب في شرح معاني الآثار 1/ 179، وجامع الترمذي 1/ 479، ومعالم السنن 1/ 295، وشرح السنة 2/ 296 والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 457، والأم للشافعي 1/ 65، والمجموع للنووي 3/ 41 - 42، والاعتبار ص 103 للحازمى، ونصب الراية 1/ 235.
(¬5) التلفع بالثوب: الاشتمال به. ومتلفعات متغطيات بأكسيتهن.
انظر: شرح السنة للبغوي 2/ 195، وفتح الباري 3/ 55.
(¬6) المروط: جمع مرط- بكسر الميم- كساء مقلم من صوف أو خزأ وحرير أو غيره. والمروط الأردية الواسعة، وقيل: لا يسمى مرطًا إلا الأخضر ولا يلبسه إلا النساء. شرح السنة للبغوي 2/ 199، وفتح الباري 3/ 55.
(¬7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب وقت الفجر 1/ 100، وفتح الباري 4/ 53 رقم 578، ومسلم في صحيحه الصلاة 1/ 440 - 446 رقم 645. وأبو داود في السنن 2/ 193 رقم 423.

الصفحة 229