بسيط (¬1) اليدين، فنادى، أقصرت الصلاة؟ فخرج عليه السلام مغضبًا رداءه، فسأل فصلّى الركعة ثم سلم ثم سجد (¬2).
155 - أبنا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتين، فقام ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: قد كان بعض ذلك فأقبل على الناس، وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتم وسجد للسهو بعد السلام (¬3).
وهذا يدل على إباحته (¬4) وبه أخذ ابن مسعود وابن الزبير وعطاء والحسن ومالك
¬__________
= 7/ 164، وانظر الفتح 3/ 97، 100، ونصب الراية 2/ 69 - 75 وما كتبه الشيخ زاهد الكوثري في التعليق عليها. وحاشية السيوطي على النسائي 3/ 18 - 19، وتحقيق المسند لأحمد شاكر 14/ 82 - 84، ونيل الأوطار 3/ 131 - 133.
(¬1) بسيط اليدين: وفي رواية أبي داود من حديث عمران طويل اليدين. وهي في بعض روايات البخاري من حديث أبي هريرة.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه - المساجد 1/ 405 رقم 574. وأبو داود في السنن - الصلاة في السهو 1/ 618 رقم 1018. والنسائي في السهو 3/ 26. وابن ماجه في السنن - السهو 1/ 384 رقم 1215. وأحمد في المسند 4/ 427، 440 - 441 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 443، وأبو عوانة في مسنده 2/ 198 - 199، والطيالسي في المسند ص 114 رقم 847، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 335، 354، 355، 359، والمنتقى لابن الجارود ص 94 رقم 245، والحازمي في الاعتبار ص 76. كلهم أخرجوه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهذب عن عمران بن الحصين.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منه بألفاظ متعددة.
انظر: فتح الباري - الصلاة 1/ 565 رقم 482، والأذان 2/ 205 رقم 714 - 715، وفي السهو 3/ 96، 98، 99 رقم 1227، 1228، 1229، وفي الأدب 10/ 468 رقم 6051 وفي أخبار الآحاد 13/ 231 رقم 7250.
ومسلم في صحيحه - المساجد 1/ 403 رقم 573. وأبو داود في السنن 1/ 612 - 614 رقم 1008. والترمذي في جامعه 2/ 420 رقم 397 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى - السهو 3/ 20 - 23. وابن ماجه في السنن السهو 1/ 383 رقم 1214. وأحمد في المسند 2/ 234 - 235، 248، 284، 423. والدارمي في السنن 1/ 1290 رقم 1504 ومالك في الموطأ 2/ 93 رقم 58، وابن الجارود في المنتقى ص 93 رقم 243. وأبو عوانة 2/ 195، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 250، 335، 354، 356، 357، 358، 359، وشرح معاني الآثار 1/ 444، وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص 65 - 66، والاعتبار ص 75 - 76، فقد أخرجوه كلهم عن أبي هريرة من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة، ولفظ المصنف قريب من لفظ مسلم.
(¬4) إباحة كلام الناسي في الصلاة، وتقدم الإشارة إلى ذلك.