كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

حارسًا (¬1).
157 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلتفت في صلاته يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره (¬2).
وهذا يدل على جوازه لحاجته وغيرها، وبه قال أبو حنيفة ومالك وعطاء والأوزاعي (¬3).
158 - أبنا الترمذي وصححه عن أنس قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياك (¬4) الالتفات في الصلاة، وأن الالتفات في الصلاة هلكة (¬5)، فإن كان لا بدّ ففي التطوع (¬6) لا في الفريضة (¬7).
¬__________
(¬1) هذه الجملة الأخيرة عقب الحديث من كلا أبي داود فقال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس.
(¬2) حديث ابن عباس يروي متصلًا ومرسلًا عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن فارس بن أبي هند عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس متصلًا، ورواه وكيع عن عبد الله بن سعيد عن بعض أصحاب عكرمة مرسلًا. هكذا أخرجه الترمذي جامعه باب ما ذكر في الالتفات في لصلاة 3/ 195 - 196 رقم 584, 585 وقال عقب المتصل حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. ونقل صاحب تحفة الأحوذي ان في بعض نسخ الترمذي حسن غريب.
وأخرجه النسائي في الصغرى 3/ 9 متصلًا، وأحمد في المسند 1/ 275، 306، وفي تحقيق أحمد شاكر 4/ 162 - 163، 283 رقم 2485، 2486، 2792 متصلًا ومرسلًا وصحّح إسناد الأول وضعف المرسل عن عكرمة لأن فيه إلى جانب الإرسال رجل مجهول وأخرجه الدارقطني في السنن الالتفات 2/ 83 فقال: تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلًا وأرسله غيره وساق المرسل بمثل رواية الترمذي وأحمد. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 245 رقم 485. والحاكم في المستدرك 1/ 236 - 237 وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 42 مرسلًا. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 66 من طريق الطبراني وذكر نحو كلام الدارقطني. وإلى جانب تصحيح الحاكم وابن خزيمة صححه النووي في المجموع 4/ 25 فقال: إسناده صحيح، والذهبي في موافقته للحاكم.
(¬3) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في الاعتبار ص 66، وفي المغني لابن قدامة 2/ 9، وفي المجموع للنووي 4/ 25 - 26.
(¬4) اياك: حمله الأكثر على النهي.
(¬5) هلكة - بفتحتين - أي هلاك، وسمي الالتفات هلكة باعتبار كونه سببًا لنقصان الثواب أو لكونه من تسويل الشيطان واتباعه واتباعه هلكة. انظر: نيل الأوطار 2/ 379 وتحفة الأحوذي 3/ 179.
(¬6) لا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع عند من يقول به لأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع.
انظر: المغني لابن قدامة 2/ 252 نحو هذا.
(¬7) أخرجه الترمذي في جامعه باب ذكر الالتفات في الصلاة 3/ 197 رقم 586 تحفة الأحوذي وقال =

الصفحة 278