كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

162 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطًا، ولا يضره ما مرّ بين يديه (¬1).
163 - أبنا أحمد ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار".- وزاد - وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 249، 255، 266، وفيه بتحقيق أحمد شاكر 13/ 123 - 125 رقم 7386 وقد أشبع الكلام على طرق هذا الحديث وبيان ضعفه واضطراب. طرقه. وأخرجه أبو داود في السنن - أبواب سترة المصلي 1/ 443 - 444 رقم 689، 690، وتكلم على الحديث ونقل عن سفيان بن عيينة قوله لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث. ولم يجئ إلا من هذا الوجه وهو من طريق إسماعيل بن أمية حدثني أبي عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثًا يحدث عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 303 رقم 943.
والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 270 - 271 سترة المصلي، وذكر البيهقي الاختلاف فيه وقال: واحتج به الشافعي في القديم وتوقف في الجديد فقال: لا يخط المصلي إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع. وقال: وكأنه عثر على ما قلناه من الاختلاف في إسناده، ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 117 رقم 407 وفي الثقات أيضًا أخرجه في ترجمة حريث بن عمارة من بني عذرة. وأخرجه البغوي في شرح السنة 2/ 451 وضعفه. وقد ضعف العلماء هذا الحديث بالاضطراب على إسماعيل بن أمية القرشي وهو ثقة. انظر: مختصر السنن 1/ 340.
وضعف لأن في إسناده مجهولين وهما أبو عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث. انظر: ترجمة حريث في التقريب ص 67 وقال الحافظ: مجهول. وترجمة أبي عمرو بن محمد في ص 419 وقال: مجهول. وفي التهذيب 2/ 235 - 236 تكلم على الحديث.
وضعفه قبله النووي في المجموع 3/ 208، وقد ضعفه بالاضطراب ابن قدامة في المحرر ص 53، وابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص 124 - 125 مع التقييد والايضاح. وتعقبه العراقي وابن حجر أيضًا. انظره في التلخيص الحبير 1/ 286، ونقل عن ابن عبد البر قوله: صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل وابن المديني، وصححه ابن حبان أيضًا كما في بلوغ المرام ص 47 وقال: حسن.
وانظر: نيل الأوطار 3/ 5.
وانظر: تدريب الراوي 1/ 262 - 265، وفتح المغيث 1/ 222 - 223 وقال: صححه ابن المديني وأحمد وابن حبان والحاكم وابن المنذر وابن خزيمة.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب قدر ما يستر المصلي 1/ 365 - 366 رقم الحديث 511.
وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 227 - 228. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب ما يقطع الصلاة 1/ 305 - 306 رقم 950. وأحمد في المسند 2/ 299، 425. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 15/ 141 رقم 7970، 18/ 137 رقم 9486 وهو يقتصر فيه على شطره الأول. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 274.

الصفحة 282