كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

169 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت (¬1).
170 - أبنا البخاري ومسلم عن ميمونة - رضي الله عنها - أنها كانت تفترش بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو يصلي على خمرته (¬2)، إذا سجد أصابت بعض ثوبه (¬3).
¬__________
= البيهقي في السنن الكبرى 2/ 278. والدارقطني في السنن 1/ 369. والطيالسي في مسنده. انظر ترتيب المسند 1/ 88. وعبد الرزاق في المصنف 2/ 28.
والحديث فيه عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي مقبول من الرابعة. التقريب ص 166، وعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول من الثالثة. التقريب ص 313، والتهذيب 9/ 377، وهو فيهما عمرو، وفي جميع الأسانيد عند من ذكرناهم في التخريج محمد بن عمر بن علي. وقال الحافظ: الصواب محمد بن علي.
وانظر: نصب الراية 2/ 82 وسكت عليه، وفي نيل الأوطار 3/ 10 قال: فيه عباس بن عبيد الله بن العباس، ومحمد بن عمر بن علي صدوقان. وقد حسن إسناد أبي داود النووي في المجموع 3/ 212 وقال المنذري: فيه مقال. مختصر السنن 1/ 350.
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة بلفظه هذا وبنحو منه. في كتاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش 1/ 491 رقم 382 نحوه وبلفظه 2/ 491 رقم 383 وبنحوه رقم 384، وفي باب إستقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته 1/ 587 رقم 511، 512، وفي باب الصلاة خلف النائم رقم الحديث 513، 514, 515، 519 وفي 3/ 80 رقم 1209، وفي الاستئذان 11/ 67 رقم 6276 فتح الباري.
وأخرجه مسلم في صحيحه - باب الاعتراض بين يدي المصلي 1/ 366 رقم الحديث 512، وانظر: شرح مسلم 4/ 228 - 229. وأخرجه أبو داود في السنن - أبواب الستر للمصلي - باب المرأة لا تقطع الصلاة 1/ 456 - 457 رقم 711 - 714 عنها بمعناه. وأخرجه النسائي في السنن باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 2/ 67 وهو فيه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 307 رقم 956. وأحمد في المسند 6/ 182، والشافعي في المسند ص 59 والدارمي في السنن 1/ 269 رقم 1420. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 275. كلهم أخرجوه عن عائشة - رضي الله عنها - وانظر: تحفة الأشراف 12/ 220.
(¬2) الخمرة - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم - هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإِذا كانت كبيرة سميت حصيرًا.
انظر: معالم السنن 1/ 429، والنهاية لابن الأثير 2/ 77 - 78 والفتح 1/ 431.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحيض 1/ 431 رقم الحديث 333 الفتح. وفي الصلاة - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته 1/ 488 رقم الحديث 379، وباب الصلاة على الخمرة 1/ 491 رقم 381، وباب إذا صلى إلى فراش حائض 1/ 593 رقم 517 - 518 ومسلم في صحيحه باب الاعتراض = بين يدي المصلي 1/ 367 رقم 513. =

الصفحة 285