والزهري، والأوزاعي، والجديد. وهي محكمة عندهم ناسخة لتلك (¬1).
179 - لقول الزهري: سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجود السهو قبل السلام وبعده. وآخر الأمرين قبل السلام (¬2).
180 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن بحينة (¬3) - رضي الله عنه - قال: صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم قال، فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة، ونظرنا تسليمه، كبر فسجد سجدتين، وهو جالس قبل السلام، ثم سلم (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: لمذاهب العلماء، جامع الترمذي 2/ 405 - 407، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 438 - 443، ومعالم السنن للخطابي 1/ 626 - 628، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 341، وشرح السنة للبغوي 3/ 285 - 286، والاعتبار للحازمي ص 115، 117 والمغني لابن قدامة 2/ 23، وشرح مسلم للنووي 5/ 56 - 57، والمجموع له 4/ 62، وفتح الباري 3/ 94 - 95، ونيل الأوطار للشوكاني 3/ 135 - 137 فقد ذكر مذاهب العلماء ونقل عن العراقي في شرحه للترمذي ثمانية أقوال للعلماء في محل سجود السهو وقد قرر هؤلاء جميعًا عدم النسخ في أحاديث السهو، وقول من قال به لم يسلم له فقد قال الحازمي في الاعتبار ص 117: وطريق الإنصاف أن نقول: أن حديث الزهري الذي يدل على النسخ فيه انقطاع، فلا يقع معارضًا للأحاديث الثابتة. وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولًا وفعلًا، فهي وإن كانت ثابتة صحيحة ففيها نوع تعارض، غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة، والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين.
(¬2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 341 عن مطر بن مازن عن معمر عن الزهري مرسلًا، وقال: رواه الشافعي في القديم وفي رواية حرملة ثم قال: إلا أن قول الزهري هذا منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة. ومطر بن مازن غير قوي.
(¬3) ابن بحينة: وهو عبد الله بن مالك بن القشيب - بكر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة - الأسدي ويقال له: الأزدي، أبو محمد حليف بني المطلب يعرف باب بحينة - بموحدة ومهملة مصغرة - وبحينة أمه. صحابي جليل معروف، مات بعد الخمسين تقريب التهذيب ص 186، والإصابة 6/ 204 - 205.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - أبواب التشهد - باب من لم ير التشهد الأول واجبًا 2/ 309 - 310، وباب التشهد في الأولى أيضًا رقم 829، 830، وفي السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتين 3/ 92 رقم 1224، 1225، وفي باب من يكبر في سجدتي السهو 3/ 99 رقم 1230، وفي الأيمان والنذور 10/ 549 - 550 رقم 6670 فتح الباري.
وأخرجه مسلم في صحيحه باب السهو في الصلاة 1/ 399 رقم 570 وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 58 - 59، وأخرجه أبو داود في السنن السهو 1/ 625 - 626 رقم 1034، الترمذي في جامعه - السهو 2/ 403 - 404 رقم 389 وقال: حديث حسن. ونقل عن الشافعي إن هذا ناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هذا فهو يرد سجود السهو كله قبل التسليم.
وأخرجه النسائى في السنن الصغرى - السهو 3/ 19، 34 وابن ماجه في السنن 1/ 381 رقم 1206، 1207. والدارمي في السنن 1/ 291 رقم 1507، 1508. ومالك في الموطأ 1/ 96 رقم =