النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة - رضي الله عنها - خلفنا نصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه (¬1).
184 - أنا أحمد ومسلم والنسائي عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى به وبأمه أو خالته، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (¬2).
¬__________
= ثم ذكر حديث مسلم المتقدم ثم قال: وحديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها وتبع المنذري في قوله هذا جماعة منهم النووي في الخلاصة، وكما نقله عنه صاحب نصب الراية 2/ 33 - 34، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 220 - 221، والحديث عند مسلم رفعه عن ابن مسعود كما تقدم وقال صاحب نصب الراية: أخرجه مسلم من ثلاث طرق لم يرفعه في الأوليين ورفعه في الثالثة. ولكنه وافق النووي وجرح هارون بن عنترة، وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق المسند 6/ 13 وفي بعض المواضع التي تقدمت الإِشارة إليها في مسند أحمد لأن بعضها من روايته أيضًا، وتوجد فيها أيضًا متابعات له في بعض الطرق، وفي طريق البيهقي، وقد أشار إليها الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل 2/ 319 - 320، وقوى رواية هارون بن عنترة. وفي التقريب ص 361 - 362 قال الحافظ: هارون بن عنترة - بنون ثم مثناة - ابن عبد الرحمن الشيباني أبو عبد الرحمن أو أبو عمرو بن أبي وكيع الكوفي، لا بأس به، من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين، أي بعد المائة.
(¬1) أخرجه النسائي في السنن الصغرى موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة 2/ 86 من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد قيس أَخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس. ثم ساقه عن ابن عباس. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإِحسان 3/ 481 - 482 رقم 2195. وأحمد في المسند 1/ 302 ولفظ المصنف لهما. وإسناد أحمد مثل إسناد النسائي. قال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 220: رجال إسناده ثقات، وساق سند النسائي. وقد ترجم لرواة أحمد في المسند 4/ 265 رقم الحديث 275 أحمد محمد شاكر، وبين أنهم ثقات ثم قال: وقول الذهبي في الميزان 2/ 347 في قزعة مولى لعبد قيس لا يدري من هو، ليس بشيء. ثم ساق توثيقه عن أبي زرعة، والبخاري، وابن حبان.
وانظر: تهذيب التهذيب 8/ 377 وأشار إلى هذا الكلام وإلى حديث قزعة هذا وقال في التقريب ص 282: قزعة المكي مولى عبد القيس مقبول من السادسة.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير 1/ 458 رقم حديث الباب 269 بلفظه. وقد اتفقا على لفظ حديث أنس (صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أم سليم خلفنا) وفي لفظ (صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا). أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الصلاة على الحصير 1/ 488 رقم 380، وفي باب المرأة وحدها تكون صفًا 2/ 212 رقم 727. وانظر أرقام الأحاديث 860، 871، 874، 1164 فتح الباري.
ومسلم في نفس الباب المتقدم برقم 658 ورقم حديث الباب 266. ولفظ المصنف أخرج نحوه أبو داود في السنن - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان 1/ 406 رقم 609. والنسائي في السنن الصغرى - باب إذا كانوا رجلين وامرأتين 2/ 85 - 86. وابن ماجه في السنن 312 رقم 975. =