ولا نسخ بعده (¬1).
تنبيه: لا يقصر في الحضر وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن وطاووس ومجاهد: ركعتان (¬2).
201 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر في الخوف ببطن نخلة (¬3) بكل طائفة ركعتين (¬4).
الأولى: تمني الموت:
202 - أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من
¬__________
= وسبعين ومائة وتوفي سنة أربع وستين ومائتين في شهر رمضان. له ترجمة في طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 34 - 35، وطبقات الشيرازي ص 79، وتاريخ ابن خلكان 1/ 196، والنجوم الزاهرة 3/ 39، وشذرات الذهب 2/ 148، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 93، 148، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 285.
(¬1) انظر قول المزني هذا في المجموع 4/ 259 - 260، ونحسب الراية 2/ 244، 246، 247 والاعتبار للحازمي ص 120.
(¬2) انظر نحو هذا: المغني لابن قدامة 2/ 406، والمجموع للنووي 4/ 273، وشرح مسلم له 6/ 279، ونصب الراية 2/ 246.
(¬3) تقدم التعريف ببطن نخلة، وقد أدرجها البخاري مع غزوة ذات الرقاع وقال: وهي بعد خيبر.
انظر: البخاري مع الفتح 7/ 416.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب ذات الرقاع 7/ 426 رقم الحديث 4136 ولم يذكر فيه بطن نخلة، ثم ساقه بعده الحديث رقم 4137 وقال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بنخل فصلى الخوف. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه 1/ 976 رقم 843. والنسائي في السنن 3/ 174 - 175، 187. وأحمد في المسند 3/ 298. وابن خزيمة في صحيحه 2/ 297 - 298 رقم 1352 صلاة الخوف والشافعي في المسند ص 57.
وانظر: شرح مسلم للنووي 6/ 130، والتلخيص الحبير 2/ 74 - 75. كلهم أخرجوه عن جابر عن أبي سلمة عنه وعن أبي الزبير عنه.
(¬5) انظر نحو تفسير المؤلف في: المجموع للنووي 5/ 94، وفي مختار الصحاح ص 123 (ج ن ز) قال: الجنازة - بالكسر واحدة الجنائز، والعامة تفتحه. ومعناه الميت على السرير، وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.