كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى ونهى عنه (¬1).
ويروى: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنها (¬2).
وهذا يدل على أن القيام لها غير مشروع. وهو محكم ناسخ للقيام على التقديرين بالمقابلين لتأخره عنه بترتيب ثم. وبه قال علي والحسن ابنه -رضي الله عنهما- والنخعي وابن المسيب ومالك والشافعي والحجازيون (¬3).
210 - أنا أحمد والنسائي عن ابن سيرين: مرت جنازة بالحسن وابن عباس (¬4) -رضي الله عنهم- فقام الحسن دونه (¬5)، فقال (¬6) له: أما قام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: قام وقعد (¬7). فأجاز الأمرين. وبه قال أحمد وإسحاق الحنظلي (¬8). وتحتمل الواو ثم (¬9)
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في السنن باب الرخصة في القيام، 4/ 46 وهو من طريق محمَّد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال: كنا عند علي فمرت به جنازة وساق نحوه. وهو في مسند الإِمام أحمد 1/ 141 - 142 من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن أي معمر بلفظه. وهو في مصنف عبد الرزاق 3/ 359 رقم 6311. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 122 عن سفيان عن ليث بمثل طريق أحمد.
(¬2) هذه الرواية ساقها الحازمي في الاعتبار ص 122 عقب الحديث الأول وقال: ورواه أبو عاصم عن سفيان الثوري بالإسناد. وقال فيه: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنه. ثم قال: وهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام.
(¬3) انظر: جامع الترمذي 4/ 142 - 143 وما نقله عن الشافعي وأحمد وانظر: شرح معاني الآثار 1/ 486 - 490، والحازمي في الاعتبار ص 121 - 123، والمغني لابن قدامة 2/ 479، والمجموع للنووي 5/ 227 - 228، وفتح الباري 3/ 181، ونيل الأوطار 4/ 122 - 123، وتحفة الأحوذي 4/ 142 - 143.
(¬4) وفي شرح معاني الآثار 1/ 488 للطحاوي: الحسن والعباس بن عبد المطلب. ولعله حصل خطأ أو تحريف في الطباعة, لأن جميع الروايات عند غيره: الحسن وابن عباس.
(¬5) دون ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬6) القائل هو الحسن بن علي رضي الله عنهما.
(¬7) أخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك القيام للجنازة 4/ 46 - 47 عن محمَّد بن سيرين عن ابن عباس والحسن وعن أبي مجلز عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 488. وتقدم أنه نقله عن الحسن والعباس بن عبد المطلب. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 200 - 201 عن الحسن بن علي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس والحسن. وذكره. وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 460 رقم 6313. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 28. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 312.
(¬8) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 479، والإنصاف للمرداوي 2/ 542 - 543، ونقل عن أحمد جواز القيام والقعود واستجاب القيام. وانظر: نيل الأوطار 4/ 122 - 123.
(¬9) يعني بذلك الواو في قولة (قام وقعد) في حديث الحسن وابن عباس حق يكون ذلك موافقًا للفظ =

الصفحة 314