كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

يصلي على من عليه دين. فأتي بجنازة فقال: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. ديناران (¬1). فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة (¬2): هما عليّ يا رسول الله. قال: فصلى عليه (¬3).
¬__________
= يخرجه البخاري ولا مسلم وإنما هو عندهما من حديث أبي هريرة بنحو حديث جابر هذا. وللبخاري عن سلمة بن الأكوع بمثل حديث جابر. وللترمذي والنسائي وابن ماجه بنحو حديث جابر عن عبد الله بن قتادة عن أبيه وسيأتي تخريج هذه الأحاديث وذكر مواضعها في هذه الكتب المذكورة ومن خرجها غيرهم أيضًا.
(¬1) وفي حديث سلمة بن الأكوع أن الدين كان ثلاثة دنانير. وفي حديث أبي قتادة ورد بدون تعيين. وبتعيينه في رواية سبعة عشر درهمًا. وفي أخرى ثمانية عشر. أما حديث أبي هريرة فليس فيه تعيين الدنانير ولا اسم المتكفل بها.
انظر: التلخيص الحبير 3/ 47 - 48 ما ذكره من روايات أخرى.
(¬2) هو الحارث، ويقال له عمرو أو النعمان بن ربعي بن بُلْدُمة السلمي الأنصاري الخزرجي المدني، شهد أحدًا وما بعدها, ولم يصح شهوده بدرًا. تقريب التهذيب ص 422، والإصابة 11/ 302 - 303.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن -البيوع- باب التشديد في الدين 3/ 638 رقم 3343. والنسائي في السنن الصغرى -الجنائز- باب الصلاة على من عليه دين 4/ 65. وأحمد في المسند 3/ 269. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 282 رقم 1162. والبيهقي في السنن الكبرى -ضمان دين الميت 6/ 73. كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. ورواه الحاكم في المستدرك - البيوع 2/ 58 من طريق أخرى عن جابر وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي - والدارقطني أيضًا في السنن- البيوع 2/ 79 رقم 293. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 128 وص 129 بنفس الطريق الأولى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، ثم قال - وهذا حديث متفق عليه. وتبعه المصنف هنا، وصاحب تحفة الأحوذي 4/ 180. والصواب ما ذكره صاحب المنتقى عندما عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي. وعزاه المزّي في تحفة الأشراف 2/ 398 رقم الحديث 358 من نفس الطريق المذكورة عن جابر لأبي داود والنسائي وقال: رواه غير واحد عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذه الطريق هي التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وتقدم أن أشرف إليها. فقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة في صحيحه كتاب الكفالة باب الدين 4/ 477 رقم 2298. ومسلم في صحيحه -كتاب الفرائض- باب من ترك مالًا فلورثته 3/ 1237 رقم 1619. والترمذي في جامعه -الجنائز- باب ما جاء في المديون 4/ 180 - 181 رقم 1076 وقال: حديث صحيح. والنسائي في السنن الصغرى -باب الصلاة على من عليه دين 4/ 66 وابن ماجه في السنن -الصدقات- باب من ترك دينًا أو ضياعًا 2/ 807 رقم 2415. وأحمد في المسند 2/ 290، 380، 381، 411. أما حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالة 4/ 466 - 467 رقم 2289، وفيه في كتاب الكفالة 2/ 474 رقم 2295. والنسائي في السنن -الجنائز- الباب المتقدم 4/ 65. وأحمد في المسند 4/ 47. والبيهقي في السنن الكبرى -البيوع 6/ 72، 75. أما حديث عبد الله بن قتادة: أخرجه الترمذي في الجنائز الباب المتقدم 4/ 179 - 180.

الصفحة 325