231 - وعن علي -رضي الله عنه - قال: نهى عليه السلام عن زيارة القبور، ثم رخص فيها بعد (¬1). دل أوائلها (¬2) على حرمة زيارة القبور وكراهتها للرجال.
232 - أبنا الترمذي وصححه - لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور (¬3).
¬__________
= ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في روايات عبد الغافر الفارسي في بلادنا, ولكنه يوجد في كثير من الأصول. وهو فيه بلفظه هذا. وأخرجه أيضًا أبو داود في السنن -الجنائز- الباب المتقدم 3/ 557 رقم 3234. والترمذي في جامعه - الباب المتقدم 4/ 59 وأشار إلى حديث أبي هريرة وساق قصة زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه من حديث بريدة المتقدم. وأخرجه النسائي في السنن -الجنائز- باب زيارة قبر المشرك 4/ 90 وابن ماجه في السنن -الجنائز- زيارة قبور المشركين 1/ 501 رقم 1572. وأحمد في المسند 2/ 441 بلفظه. والحاكم في المستدرك 1/ 375 - 376 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى - الجنائز 4/ 76. والحازمي في الاعتبار ص 132 وقال: رواه مسلم.
وانظر: فتح الباري 8/ 508 الكلام على هذا الحديث ورواياته. والتلخيص - الحبير 2/ 137.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 145. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 342 - 343. والحازمي في الاعتبار ص 132 ساق سنده وأحال إلى متنه المتقدم من حديث بريدة. وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي. قال في مجمع الزوائد 3/ 58: رواه أبو يعلى وأحمد وفيه ربيعة بن النابغة. قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي. وهو هذا الحديث في زيارة القبور ولحوم الأضاحي. وزاد الهيثمي في المجمع 4/ 25 الأضاحي، فذكر الحديث وقال مثل ما قال فيه أولًا: وقال: ذكر ابن أبي حاتم النابغة ولم يوثقه ولم يجرحه. وفي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ص 89 قال الحافظ في ترجمة ربيعة بن النابغة: روى عن أبيه. وروى عنه علي بن زيد بن جدعان وحده ذكر غير واحد أنه تفرد بالرية عنه وذكر قول البخاري لا يصح. وذكره العقيلي في الضعفاء, ثم قال: ومراد البخاري أن الذي رواه عن أبيه عن علي في النهي عن زيارة القبور، وعن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... لا يعمل به لأنه منسوخ. ثم قال ترجمة والده النابغة ص 274: النابغة عن علي في زيارة القبور وعنه ابنه ربيعة هو مجهول. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث. وقد تقدمت ترجمته. والحديث وإن كان بهذه الطريق ضعيف لكن له شواهد صحيحه تقدمت ولهذا سكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 137.
(¬2) أي الأحاديث الواردة بلفظ (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) من حديث بريدة وأبي سعيد المتقدمين، وهي من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهي صريحة في نسخ نهي الرجال عن زيارة القبور. انظر: شرح مسلم للنووي 7/ 45 - 46 وقال: وأجمعوا أن زيارة القبور سنة للرجال.
(¬3) هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ولم يذكر المصنف صحابي الحديث. فقد أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء 4/ 160 رقم الحديث 1061 وقال: هذا الحديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 1/ 502 رقم 1576. وأحمد في المسند 2/ 337 وفي تحقيق أحمد شاكر للمسند 16/ 190 - 191 رقم 8430، 8433 وقال: إسناده =