كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

فرس دينار أو ربع عشر قيمته، ولا شيء في انفراد الذكران، وفي الإناث (¬1) روايتان (¬2).
239 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (¬3).
240 - ولأبي داود: عنه فعنه (¬4): ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق (¬5).
وبه قالت عمر وعلي -رضي الله عنهما- وعطاء، والنخعي، والحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد وهو محكم ناسخ لذاك لو
¬__________
(¬1) انظر: موطأ محمَّد بن الحسن عن 118 فقد ذكر مذهب أبي حنيفة هذا، وفي فتح الباري 3/ 327، ورد المحتار 2/ 25، وتحفة الأحوذي 3/ 369.
(¬2) ملحوظة: هذه المسألة في زكاة الخيل وما بعدها من مسائل الزكاة لم يذكرها ابن الجوزي ولا الحازمي، وهي مما انفرد بذكرها المصنف، وقد اقتصر الحازمي على ذكر المسألة الأولى في الزكاة وفي مسألة زكاة البقر.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 3/ 326 - 327 رقم الحديث 1463، 1464. ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة 2/ 675 - 676 رقم 982. وأبو داود في السنن -الزكاة- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/ 251 من قم 1595. والترمذي في جامعه- الزكاة 3/ 268 رقم 624 زكاة الخيل وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي في السنن: الزكاة 5/ 35 - 36. وابن ماجه في السنن - الصدقة 1/ 579 رقم 1812. ومحمد بن الحسن في الموطأ ص 118. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117. كلهم أخرجوه عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة.
(¬4) عنه فعنه: أي عن الشافعي عن أبي هريرة.
انظر: الأم للإمام الشافعي 2/ 22.
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب زكاة الخيال والرقيق 2/ 251 رقم 1594. قال المنذري في مختصر السنن 2/ 206: فيه رجل مجهول، ويشهد له حديث مسلم عن أبي هريرة (ليس في العبد إلا صدقة الفطر). انظر: صحيح مسلم، الباب المتقدم 2/ 676 رقم حديث الباب 10. والشافعي في الأم 2/ 22. ورواه ابن حزم في المحلى-الزكاة- المسألة رقم 705، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117 عن عبيد الله بن عمر عن رجل عن أبي الزناد عن أبي هريرة وقال: في محفوظ، ثم ساقه بمثل رواية أبي داود عن عبيد الله بن عمر عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرد مرفوعًا وقال: مكحول لم يسمع من عراك، إنما هو عن سليمان بن يسار عن عراك. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 127 من طرق أخرى. وانظر: نصب الراية 2/ 35 فقال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة: (إلا صدقة الفطر). وذكر نحو كلام البيهقي والمنذري.

الصفحة 339