ساواه لرواية (¬1).
241 - أحمد والترمذي عن علي -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (¬2).
قال الدارقطني: غورك ضعيف جدًا (¬3).
تنبيه: إن كان للتجارة وجبت بالاتفاق (¬4).
الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح (¬5) إذا بلغ نصابًا:
- روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لذاتي سوارين (¬6) أتؤديان زكاتهما؟ " قالتا: لا.
¬__________
(¬1) انظر مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار 2/ 26 - 30. وشرح السنة للبغوي 6/ 23، وشرح مسلم للنووي 7/ 55، ونصب الراية 2/ 359، وفتح الباري 3/ 327.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن - باب زكاة السائمة 2/ 232 رقم 1574 والترمذي في جامعه - الزكاة 3/ 249 - 251 رقم 616 من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن حمزة عن علي وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن علي، ورواه سفيان الثوري عن ابن عيينة، وغيره واحد عن أبي إسحاق عن الحارث بن علي، وقال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل عنهما جميعًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب زكاة الورق والذهب 1/ 571 رقم 1790. وابن خزيمة في صحيحه 2/ 28 - 29. والدارقطني في السنن 2/ 126. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 28. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117 - 118 من الطريقين اللتين أشار إليهما الترمذي عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث. كلاهما عن علي رضي الله عنه.
وانظر: نصب الراية 2/ 356 فذكر نحو كلام الترمذي. وانظر: الفتح 3/ 327 فقد حسن هذا الحديث. وعاصم بن ضمرة والحارث الأعور تقدم ما قيل فيهما ص 245.
(¬3) تقدم الكلام عن غورك ص 334. وانظر قول الدارقطني في السنن 2/ 126 عند الكلام على هذا الحديث.
(¬4) حكى الحافظ في الفتح 3/ 327 خلافًا للظاهرية في هذه المسألة في زكاة خيل التجارة. ثم قال: ورد عليهم فقال: ذكر ابن المنذر الإجماع على أن زكاة التجارة ثابتة. وذكر قول الظاهرية بعدم وجوب زكاة الخيل مطلقًا، ولو كانت للتجارة. وانظر: نيل الأوطار 4/ 197 فقد قوى رأي الظاهرية.
(¬5) الحلي المباح للنساء كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، وكل ما يتخذ في العنق وغيره مما يعتاد لبسه، ما لم يكن فيه صرف ظاهر. وغير المباح ما لم يعتد لبسه كالأواني والحذاء والقناديل من الذهب وما كان على شكل الحيوانات فهذا يحرم لبسه للمرأة وتجب فيه الزكاة.
انظر: المجموع للنووي 5/ 495 - 496 فقد ذكر هذا وتوسع فيما يحل للنساء وما يحرم عليهن.
(¬6) السوار ككتاب - جمعه أسورة وأساور، وأساورة، وهو ما تلبسه المرأة للزينة في يديها. تاج العروس 3/ 283 - 285 (مادة سور).