وهذا يدل على أن الزكاة لا تجب عليهم لاندراجها في عموم الرفع (¬1)، خص عنه النائم (¬2).
248 - لقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها" (¬3). يقينًا
¬__________
= انظر: رقم الحديث 940، 956، 1183، 1327, 1360، 1363، من تحقيق أحمد شاكر للمسند. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 360 رقم 1497 والدارقطني في السنن الحدود 3/ 138 - 139 رقم 173. والحاكم في المستدرك 1/ 258 في الصلاة وفي البيوع 2/ 59 وفي الحدود 4/ 389 وصححه في موضعين على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وسكت عليه في البيوع وذكره بطريق الترمذي وبعض طرق أبي داود عن علي، ومن طريق أبي قتادة أيضًا في الحدود وصححه، وتعقبه الذهبي لأن في سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 74 مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 359 من طريق أبي داود بسنده إلى أبي الضحى ثم قال: ورويناه من أوجه عن علي.
وانظر طرق حديث علي في نصب الراية 4/ 162 - 165، والتلخيص الحبير 1/ 183، وفتح الباري 9/ 393، 12/ 121، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 248، وطرقه فيها. وهي لا تخرج عما لخصته منها بالنسبة لحديث علي وهو حديث صحيح وله شواهده الآتية. وقد ساق البخاري حديث عليّ هذا معلقًا في صحيحه في الطلاق والحدود. انظر: فتح الباري 9/ 393، 12/ 121. أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في السنن الباب المتقدم 4/ 558 رقم 4398 والنسائي في السنن الصغرى - كتاب الطلاق- باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/ 156. وابن ماجه في السنن -كتاب الطلاق- باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/ 658 رقم 2041. وأحمد في المسند 6/ 100، 101، 144. والدارمي في السنن الحدود 2/ 93 رقم 2301. وابن الجارود في المنتقى ص 273 - 274 رقم 808. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 74. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 359 رقم 1496. والشافعي في الأم 2/ 24. والحاكم في المستدرك - البيوع 2/ 59 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو عند الجميع من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عنها. وانظر: نصب الراية 4/ 162 فنقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد قوله: حديث عائشة أقوى إسنادًا من حديث علي. أما حديث أبي قتادة فتقدم أن الحاكم أخرجه في المستدرك في الحدود 4/ 389 وصححه، وتعقبه الذهبي فضعفه. وأما حديث ثوبان وشداد فقد أخرجهما الطبراني في مسند الشاميين كما ذكره الزيلعي وانظر: نصب الراية 4/ 165، والتلخيص الحبير 1/ 183. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار وسكت عليه. نصب الراية 4/ 164. وانظر: مجمع الزوائد 6/ 251 أسانيد بعض هذه الأحاديث، وهي لا تخلو من مقال.
وانظر: ارواء الغليل 2/ 4 - 7.
(¬1) أي في عموم حديث رفع القلم.
(¬2) الضمير في عنه لحديث الرفع المتقدم.
(¬3) تقدم تخريج هذا الحديث في النوع السابع والعشرين من أنواع المرجحات ص 162، وهو من حديث أنس، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم، ولمسلم نحوه عن أبي هريرة. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 158.