كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

وزاد .... (¬1) والنخعي وأبو حنيفة ومالك والقديم وأبو ثور (¬2).
286 - أبنا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي وصححه عن أبي رزين (¬3) العقيلي - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن (¬4) فقال: حج عن أبيك واعتمر (¬5).
287 - أبنا أحمد وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله هل
¬__________
= القراءتين، ثم اختار قراءة النصب ثم قال: ولا حجة فيه للفريقين في إيجاب فرض العمرة والأمة متنازعة في وجوبها ولا حجة قاطعة في فرض العمرة. اهـ. ملخصًا منه.
(¬1) بياض في المخطوطة.
(¬2) ذكر ابن جرير في تفسيره 2/ 122 - 123 من قال بفرض العمرة ومن قال بأنها سنة. وانظر أقوال العلماء في ذلك: معالم السنن للخطابي 2/ 368 وجامع الترمذي 3/ 680، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 241، وتفسير ابن كثير 1/ 231، وفتح الباري 3/ 597، وبالوجوب قال عمر وابنه وابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وعن الثوري سمعنا أنها واجبة ذكره عنه الخطابي وعن مالك وأصحاب الرأي أنها سنة، إلا أن مالكًا قال: لا نعلم أحدًا رخص في تركها.
(¬3) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري، أبو رزين العقيلي الصحابي، وهو غير لقيط بن صبرة. وقال ابن معين: هما واحد. وقال غيره: إنهما اثنان. وبقول ابن معين قال البخاري وحكي عن أحمد وجماعة آخرين. الإِصابة 9/ 15 - 16 وفي التقريب ص 287 أدخل ترجمته في ترجمة لقيط بن صبرة وقال: الأكثر على أنهما اثنان. وانظر: أسد الغابة 4/ 523 - 524.
(¬4) الظعن: مصدر ظعن يظعن إذا سافر، ويفسر بالراحلة. والظعن: بفتح أوله وسكون ثانيه أو بفتحتين. والمراد به هنا في الحديث أنه لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن. والظعن: النساء واحدتها ظعينة. وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها: أي يسافر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 157.
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن - باب الرجل يحج عن غيره 2/ 402 رقم 1810. والترمذي في باب الحج عن الشيخ الكبير والميت 3/ 677 - 678 رقم 933 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الحج - باب وجوب العمرة 5/ 111 السنن الصغرى. وفيه أيضًا 5/ 117 باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. وابن ماجه في السنن 2/ 970 رقم 3906. وأحمد في المسند 4/ 10، 11، 12. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 346. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 239 رقم 961. والدارقطني في السنن 2/ 283 وقال: كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك - الحج عن الغير 1/ 481 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 350 كلهم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي. ونقل المنذري في مختصر السنن 2/ 332 رقم الحديث 1736 عن أحمد قوله: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا وأصح منه وصححه النووي في المجموع 7/ 7.

الصفحة 366