كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

وهذا يدل على أنه يحرم على المحرم استصحاب جرم الطيب السابق، والإِحرام بعده. وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن ومالك وأبو حنيفة وقال: عليه الفدية (¬1).
300 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كأني انظر إلى وبيص (¬2) الطيب في مفرق (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) بعد ثلاثة أيام وهو محرم (¬5).
ولمسلم عنها (¬6): إلى وبيص المسك (¬7).
¬__________
= في كتاب جزاء الصيد 4/ 52 رقم 1838، 4/ 57 رقم 1842. نحوه عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه - الحج - باب ما يباح للمحرم 2/ 834 رقم 1177 وأبو داود في السنن - الحج - باب ما يلبس المحرم 2/ 410 رقم 1823. والترمذي في جامعه - الحج - باب ما لا يجوز للمحرم لبسه 3/ 571 رقم 834 وقال: حسن صحيح.
والنسائي في السنن الصغرى 4/ 129 النهي عن الثياب المصبوغة وفي 5/ 132، 134. وابن ماجه في السنن 2/ 977 رقم 929 والشافعي في المسند ص 118. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 136. وأحمد في المسند 2/ 3، 4، 29، 32، 41، 54، 63، 65، 77، 119، ومالك في الموطأ 1/ 324. والدارمي في السنن 1/ 263 رقم 1805. والدارقطني في السنن 2/ 230 رقم 63 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 46، 49. والطيالسي في مسنده ص 252 رقم 1839. وابن الجارود في المنتقى ص 148 - 149 رقم 416. وقد أخرجه بعضهم عن نافع عن ابن عمر وبعضهم عن سالم عن أبيه. ورواه جماعة من الحفاظ عن نافع بطرق كثيرة.
(¬1) انظر: الاعتبار ص 148 مذاهب العلماء في حكم هذه المسألة والفتح 3/ 398 - 399 - 403. وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص 140 قوله وقول الإمام أبي حنيفة.
(¬2) وبيض الشيء: بريقه ولمعانه. وهو بقايا الدهن والطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره. انظر: شرح السنة للبغوي 7/ 46 والاعتبار للحازمي ص 151، وفتح الباري 3/ 398، 399.
(¬3) مفرق: هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. ورواية البخاري: مفارق. انظر: فتح الباري 3/ 399.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب من تطيب ثم اغتسل 1/ 381 رقم 271. والحج - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس المحرم 3/ 396 رقم 1538. وفي اللباس - باب الفرق 10/ 361 رقم 5918 وفيه باب الطيب في الرأس واللحية 10/ 366 رقم 5923 ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/ 847 رقم حديث الباب 39 - 45 وليس في لفظ البخاري ولا مسلم (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه النسائي في السنن 4/ 140 بلفظه بزيادة (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه - باب الرخصة في الطيب 4/ 157. وابن الجارود في المنتقى ص 148 رقم 415. والشافعي في الأم 2/ 129. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 129 - 130. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35. والحازمي في الاعتبار ص 151. كلهم عنها. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 236.
(¬5) للنسائي والحازمي والبيهقي.
(¬6) وفي المخطوطة (فيها) وصوابه (عنها) أي عن عائشة - رضي الله عنها - كما هو عند مسلم.
(¬7) له وللنسائي أيضًا.

الصفحة 373