312 - أبنا أحمد والترمذي عن جابر - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: بسم الله، والله أكبر، اللهمّ هذا عني وعمن لم يضح من أمتي (¬1).
313 - أبنا أحمد عن أبي رافع - رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين (¬2)، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما، وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية (¬3)، ثم يقول: "اللهمّ هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ"، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: "هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل منهما" (¬4).
¬__________
= الأضحية 2/ 1045 رقم 3127 وفيه أبو داود المذكور. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 389 وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: قلت: عائذ الله المجاشعي قال أبو حاتم: منكر الحديث. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 261 وذكر قول البخاري المتقدم. والحديث إسناده ضعيف، عائذ الله بن عبد الله المجاشعي اتفق على ضعفه إلا ابن حبان ذكره في الثقات.
انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 185. وأبو داود نفيع بن الحارث متروك واتهمه ابن معين بالوضع. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 404. والحديث ضعفه النووي في المجموع 8/ 285.
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن - باب الشاة يضحى بها عن جماعة 3/ 240 رقم 2810. وأخرجه الترمذي في جامعه - أبواب الأضاحي والعقيقة 5/ 112 - 113 رقم 1558 وقال: حديث غريب من هذا الوجه والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر. وقال ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. مختصر السنن للمنذري 4/ 109. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 356، 362 والحاكم في المستدرك 1/ 467 وفي 4/ 229 وقال في الموضعين: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارقطني في السنن - الصيد والذبائح 4/ 285 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 264، 287 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 - 178 والبغوي في شرح السنة 4/ 335، كلهم أخرجوه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر وللطحاوي طريق أخرى عن رجل من بني سلمة عن جابر، والمطلب بن عبد الله بن حنطب كثير التدليس والإرسال. انظر: التقريب ص 339 ولكن قد صرح بالسماع عن جابر في رواية الطحاوي والبيهقي والحاكم والحديث صحيح بشواهده. انظر: نصب الراية 3/ 152، ومجمع الزوائد 4/ 22.
(¬2) الأملح من الضأن: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية لابن الأثير 4/ 354، والتلخيص الحبير 4/ 137.
(¬3) وفي لفظ أحمد: المدية والباقون ذبحه بيديه. والمدية هي السكين والشفرة. النهاية في غريب الحديث 4/ 310.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 8، 391، 392 عن شريك، وزهير، وعبيد الله بن عمرو. كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 عن عبيد الله بن عمرو به، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 259. والحاكم في المستدرك