342 - قول عمرو بن دينار: قلت لجابر بن (¬1) يزيد تزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم (¬2) بن عمرو الغفاري، لكن أبي ذلك البحر ابن عباس - رضي الله عنه - وقرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (¬3) الآية (¬4).
343 - البخاري ومسلم وأحمد عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية، وزاد: وكل ذي ناب من السباع (¬5).
344 - وعن ميمون (¬6)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوه (¬7).
¬__________
(¬1) هو أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوني، بصري مشهور بكنيته، ثقة ثبت من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين، ويقال سنة مائة. تقريب التهذيب ص 52.
(¬2) الحكم بن عمرو الغفاري، ويقال له الحكم بن الأقرع، صحابي نزل البصرة، مات بمرو سنة خمسين وقيل قبلها. التقريب ص 80، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 89.
(¬3) سورة الأنعام - آية: 145.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصيد والذبائح - باب لحوم الحمر الإنسية (9/ 654 رقم 5529). وأبو داود في السنن - الأطعمة - باب أكل لحوم الحمر الأهلية 4/ 161 - 163 رقم 3808. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 205، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 330 وقال: لو علم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرمه تحريمًا لم يصر إلى غيره إلا أنه لم يعلمه.
وانظر المجموع للنووي 9/ 7، والتلخيص الحبير 4/ 150.
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه - الصيد والذبائح - باب لحوم الحمر الإنسية 9/ 653 - 654، 657 رقم 5529، 5531. ومسلم في صحيحه - الصيد 3/ 1538 رقم حديث الباب 23 والرقم العام 1936. وأخرجه أبو داود في السنن - الأطعمة - باب النهي عن أكل السباع 4/ 159 - 160 رقم 3803، 3805، والترمذي في الأطعمة - باب الأكل في آنية الكفار 5/ 512 رقم 1857 وقال: مشهور من حديث أبي ثعلبة. وأخرجه النسائي في السنن - الصيد والذبائح - باب تحريم أكل السباع 7/ 200 - 201. وابن ماجه في السنن - الصيد 2/ 1077 رقم 3232، 3234. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 207. وأحمد في المسند 4/ 193، 194، 195. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 331. كلهم عن أبي ثعلبة الخشني.
(¬6) ميمون هو ابن مهران الجزري أبو أيوب أصله كوفي نزل الرقة، ثقة فقيه ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة سبع عشرة. تقريب التهذيب ص 354.
(¬7) حديث ابن عباس هذا الذي أشار إليه المصنف من طريق ميمون بن مهران أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 204 أيضًا عن مجاهد عنه وهو لفظ الحازمي في الاعتبار ص 161 أيضًا. وهو عند غيرهما وليس فيه ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية. ولفظه (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) هذا لفظ مسلم وذكره الحافظ في النكت على تحفة الأشراف 5/ 252 - 253 وكذلك المزي وفي التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 152 وفي الفتح له 9/ 657 وعزاه لمسلم بهذا اللفظ. وهو في صحيح مسلم 3/ 1534 رقم 1934 الصيد والذبائح. وأخرجه أبو داود في =