كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

وهذا يدل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح وإرسال السهم والجارح (¬1)، وقوله: "سمِّ وكل" (¬2). فسنّة الأكل، لا الذبح لقرائن. وبه قال مالك والشافعي. وهي محكمة عندهما. بل مستحبة لما يأتي، فلا يضر تركها مطلقًا (¬3).
355 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن رافع- رضي الله عنه- قلت يا رسول الله إنا نلقي العدو غدًا وما لنا مُدى (¬4). فقال: ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه. فكلوا ما لم يكن سنًا أو ظفرًا (¬5).
356 - أبنا أحمد والنسائي وابن ماجه عن عدي قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد
¬__________
= وأبو داود في السنن- الصيد 3/ 272 رقم 2853 وابن ماجه في السنن- باب الصيد يغيب ليلة 2/ 1072 رقم 3213 وأحمد في المسند 4/ 256 - 257، 258 والبيهقي في السنن الكبِري 9/ 242. كلهم أخرجوه عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.
(¬1) الجارح، والجوارح من الطير والسباع والكلاب ذوات الصيد، لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لهم، الواحدة جارحة، فالباز جارحة والكلب جارحة. انظر ترتيب لسان العرب 1/ 432 جرح.
(¬2) قوله (سم وكل) ورد في بعض ألفاظ حديث عدي هذا والآتي بعده، وتقدم في حديث عائشة برقم (346) (سموا أنتم وكلوا).
(¬3) ويروى عن مالك القول بوجوب التسمية. وانظر تفصيل مذهبه في تفسير القرطبي 7/ 75 - 76 وتفصيل مذهب الشافعي في المجموع للنووي 8/ 311 - 312 وشرح مسلم له 13/ 73 - 74، 812 وتفسير ابن كثير 2/ 169 - 170 وانظر: فتح القدير للشوكاني 2/ 14، 156.
(¬4) مدي: جمع مدية، والمدية الشفرة والسكين، وقد تقدم تفسيرها أيضًا.
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الشركة- باب قسمة الغنم 5/ 131، 139 رقم 2488، 2507 وفي الجهاد- باب ما يكره من ذبح الإبل 6/ 188 رقم 3075 وفي الذبائح والصيد 9/ 623، 631، 633، 672، 673 رقم 5498، 5503، 5506، 5543، 5544. ومسلم في صحيحه- الأضاحي- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 3/ 1558 رقم حديث الباب 20. وأبو داود في السنن- الأضاحي- باب الذبح بالمروة 3/ 247 رقم 2821. والترمذي في جامعه- الصيد 5/ 69 - 71 رقم 1522، 1523. وصححه. والنسائي في السنن- الضحايا النهي عن الذبح بالظفر والسنن 7/ 226 وابن ماجه في السنن 2/ 61. رقم 1522، 1523. وصححه. والسنن 7/ 226 وابن ماجه في السنن 2/ 61. رقم 3178 والدارمي في السنن- الأضاحي 2/ 11 رقم 1983 والشافعي في الأم 2/ 198 وفي المسند ص 340، 341، وأحمد في المسند 3/ 463، 464. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 247. وابن الجارود في المنتقى ص 300 رقم 895. كلهم أخرجوه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه.

الصفحة 405