كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

فلا نجد سكينًا إلَّا الصوان (¬1) وشقة العصا. فقال: "أمر (¬2) الدم بما شئت، واذكر اسم الله" (¬3).
357 - أبنا أحمد، عن عدي، قلت: يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكر اسم الله عليه وخرق (¬4)، فكلوا منه (¬5).
358 - أبنا البخاري ومسلم عن عدي قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، قال: إذا أرسلت كلبك، وسميت، فأخذ فقتل فكل (¬6). ويروى: إذا أرسلت كلبك فاذكر
¬__________
(¬1) ولابن ماجه وأحمد، الظرار، وللنسائي وأحمد: المروة. والظرار جمع ظرر حجر صلب محدود، والمروة حجارة بيض يقدح بها النار ولا يجزئ الذبح بها إلا ما له حد يقطع. والصوان- بالتشديد حجارة صلبة يقدح بها النار.
انظر: معالم السنن 3/ 350 وترتيب لسان العرب 2/ 497 (صون).
(¬2) أمر الدم: أي أرسله، وأجره يقال: مريت الدم أمريه مريًا، ويروى أمر الدم مشددة الراء. قال الخطابي في معالم السنن 3/ 250: وهو خطأ، وتعقبه ابن الأثير في النهاية 4/ 322 فقال: ليس بغلط وذكر معناه وقال: ويروى أَمْرر براءين مظهرتين أي اجعل الدم يمرر ويذهب. ومعناه استخرج الدم واجر بما شئت. وهذه الروايات أمر وأمرر لأبي داود وللنسائي ولابن ماجه.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن- الأضاحي- باب الذبح بالمروة 3/ 249 - 250 رقم 2824. بلفظه عن عدي. والنسائي في الصغرى- الصيد- باب الصيد إذا نتن 7/ 194 وفي باب الذبح بالعود 7/ 225 ولفظه انهر. وابن ماجه في السنن باب ما يذكى به 2/ 1060 رقم 3177. وأحمد في المسند 6/ 254، 258. والحاكم في المستدرك 4/ 240 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم، ومري بن قطري الكوفي قال الحافظ في التقريب ص 333: مقبول. وهو ليس من رجال مسلم وضعفه الألباني في غاية المرام ص 39.
(¬4) هذه الكلمة في المخطوطة غير ظاهرة، ولعلها (خرق) فقد وردت في لفظ حديث أحمد، فإِذا (خرق) أي السهم فكل.
(¬5) أخرج أحمد في المسند 4/ 257 نحوه عن عدي وفيه: ... قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن واذكروا اسم الله عليه. وإسناده صحيح، ولم أعثر علىِ هذا اللفظ الذي أورده به المصنف وعزاه لأحمد ولابن ماجه في السنن 2/ 1070 رقم 3208 نحوه أيضًا عن عدي.
(¬6) أخرجه البخاري في صحيحه - الصيد والذبائح 9/ 603 رقم 5476 وفيه 9/ 609، 612 رقم 5483، 5486. ومسلم في صحيحه- الصيد والذبائح 3/ 1529 رقم 1929 ورقم الباب 1 - 3. وأبو داود في المسند 4/ 256، 257، 258 كلهم عن عامر الشعبي عن عدي، ولمسلم أيضًا عن همام بن الحارث عن عدي.

الصفحة 406