وثمن الكلب إلا المعلم (¬1). وهو المولع بالصيد (¬2).
361 - أنبا مسلم وأحمد عن جابر- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع (¬3) الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (¬4).
362 - ويروى ديته (¬5) أربعون درهمًا (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب البيوع 3/ 72 رقم 273 عن أبي هريرة بهذا اللفظ وفي إسناده الوليد بن عبد الله ضعفه الدارقطني أيضًا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 من طريق الوليد والمثنى بن الصباح وقال ضعيفان. وللترمذي في جامعه كتاب البيوع باب كراهة ثمن الكلب والسنور 4/ 502 رقم الحديث 1299 من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن ابن هريرة نحوه ولفظه "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" وقال هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة، وروى عن جابر نحو هذا ولا يصح إسناده أيضًا. وللنسائي في السنن الكبرى نحوه عن أبي هريرة انظر تحفة الأشراف للمزي 10/ 420 رقم الحديث 14834 ولابن حبان في صحيحه أيضًا وهو في موارد الظمآن ص 273 رقم الحديث 1118، وانظر التحقيق لابن الجوزي 3/ 22 - 24 وله شواهد أخري أيضًا انظر نصب الراية 4/ 53 ومجمع الزوائد (4/ 87) وسيأتي نحوه برقم 404، 405.
(¬2) تقدم أن الكلب من الجوارح.
(¬3) سقطت هذه اللفظة من المخطوطة وأثبتها من نص الحديث.
(¬4) لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ ولا أحمد أيضًا وقد أخرجه النسائي في السنن الصغرى وهو فيه في موضعين في باب الرخصة في ثمن الكلب 7/ 190 - 191 وقال ليس هو بصحيح، وفي باب بيع الكلب وما استثنى 7/ 309 وقال منكر وهو من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب البيوع 3/ 73 رقم 276 - 278 من ثلاث طرق عن حماد بن سلمة به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 - 7 عن طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، ومن طريق أخرى عن أبي هريرة وقال والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي خالية من جملة الاستثناء، وانما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله اشتبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه، من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والحديث ضعفه النووي في المجموع 9/ 215 - 216 والزيلعي في نصب الراية 4/ 53 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 427، أخرجه النسائي ورجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته وذكر نحو هذا القول في التلخيص الحبير 3/ 3 - 4 وفي الدراية 2/ 161.
(¬5) أي دية الكلب المعلم.
(¬6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 8 عن ابن جريج عن عمرو بن شريح عن أبيه عن جده موقوفًا وقال هذا موقوف وابن جريج لا يرون له سماعًا من عمرو، وقال البخاري لم يسمعه، وأخرج الأثر هذا ايضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58.