363 - وقضى عثمان- رضي الله عنه- بضمان إتلافه (¬1).
وهذا يدل على جواز بيع الكلب المعلم، وحل ثمنه، وتغريم متلفه (¬2)، وبه قال أبو حنيفة، وعن مالك خلاف مبني على طهارته (¬3)، وحله.
364 - أنا البخاري ومسلم عن أبي (¬4) مسعود- رضي الله عنه- قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬5) (¬6).
365 - وعنهما (¬7) عن أبي جحيفة، حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع 6/ 7 وقال وهذا الذي يروى عن عثمان رضي الله عنه - في تضمين الكلب منقطع وساقه أيضًا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكر عن عثمان وقال وهذه قضية منقطعة. وساق في هذا قصة عن الشافعي في دية الكلب وتضمين متلفه.
(¬2) انظر مذاهب العلماء في دية كلب الصيد وضمان من أتلفه، معالم السنن للخطابي 3/ 752 وشرح السنة للبغوي 8/ 24 والمجموع للنووي 9/ 215 - 216 وفتح الباري 4/ 426 - 427 ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 138 - 139 وتحفة الأحوذي 9/ 500 - 502.
(¬3) انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 131، 134 وما قيل في طهارة الكلب.
(¬4) وفي المخطوطة ابن مسعود وهو تحريف وصوابه ما أثبته من نص سند الحديث عن البخاري وغيره.
(¬5) حلوان الكاهن: هو ما يعطى على كهانته. انظر سنن الدارمي 2/ 171، وفتح الباري 4/ 427 وقال الحافظ وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم وغيره.
(¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع 4/ 726 رقم الحديث 2237 وفي الإجارة باب كسب البغي 4/ 460 رقم 2282 وفي الطلاق باب مهر البغي، وفي النكاح الفاسد 9/ 494 رقم 5346، وفي الطب باب الكهانة 10/ 216 رقم 5761. ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن 3/ 1198 رقم حديث الباب 39 وأبو داود في السنن في كتاب المساقاة باب حلوان الكاهن 3/ 710 رقم 3428 وفيه أيضًا باب في أثمان الكلاب 3/ 753 رقم 3481 والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب 4/ 495 رقم 1293 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في البيوع باب النهي عن ثمن الكلب 7/ 189 وفي باب بيع الكلب 7/ 309 وابن ماجه في السنن في التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي 2/ 730 رقم 7159 ومالك في الموطأ 2/ 656، وأحمد في المسند 4/ 118، 119، 120، والشافعي في المسند ص 141 وفي الأم 3/ 9 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 51 وابن الجارود في المنتقى ص 201 رقم الحديث 581 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 5 - 6 والدارمي في السنن في البيوع 2/ 171 رقم 2571 والحازمي في الاعتبار ص 175 كلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(¬7) أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم فقوله عنهما تحريف أو سبق قلم من الناسخ ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف 9/ 101 رقم الحديث 10811 أنه في صحيح مسلم فاقتصر على البخاري.