كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

369 - أبنا الشافعي عن ابن عباس أخبرني أسامة- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا في النسيئة" (¬1).
370 - وعنه فعنه "لا ربا إلَّا في الدين" (¬2).
وهذا يدل على أن نحو الفضة بالفضة، والبر بالبر، لا يشترط فيه التماثل والحلول, ويحرم التأجيل بسبب الحصر، وبه قال ابن عباس وسعيد وعروة في نفر قليل (¬3).
371 - أبنا البخاري ومسلم عن الخدري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (¬4) بعضها على (¬5) بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء 4/ 381 رقم 2178، 2179 ولفظه "لا رباء إلا في النسيئة" وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1218 رقم حديث الباب 102 - 104 والنسائي في السنن في البيوع باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة 7/ 281، وابن ماجه في السنن التجارات باب من قال لا ربا إلا في النسيئة 2/ 759 رقم 2257 والشافعي في المسند ص 18 والطيالسي في المسند ص 86 - 87 رقم 622، والدارمي في السنن في البيوع 2/ 74 وأحمد في المسند 5/ 200، 204، 206، 208، 209، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 64، والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع 5/ 280، وابن الجوزي في إعلام العالم ص 388 رقم 389، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 52، والحازمي في الاعتبار ص 165، كلهم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم.
(¬2) أخرجه الدارمي في السنن في البيوع 2/ 174 رقم الحديث 2583 ولفظه إنما الربا في الدين، وبهذا اللفظ ذكره الحازمي في الاعتبار ص 165.
(¬3) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 760 - 761 والاعتبار للحازمي ص 165 والمجموع للنووي 9/ 389 - 390 وفتح الباري 4/ 378 وما بعدها.
(¬4) وفي المخطوطة ولا تبيعوا وصوابه ما أثبته من نص الحديث، ولا تشفوا: بضم أوله وكسر الشين؛ أي لا تفضلوا، ويطلق الشف على الزيادة والنقص فهو من الاضداد.
انظر المصباح المنير ص 317 شفف، وفتح الباري 4/ 380.
(¬5) وفي المخطوطة (عن) وفي نص الحديث "على".
(¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع الفضة بالفضة 4/ 379 - 380 رقم 2177 ومسلم في صحيحه المساقاة باب الربا 3/ 1208 - 1209 رقم حديث الباب 75، 76، وأخرجه الترمذي في جامعه في البيوع باب الصرف 4/ 441 رقم 1259، وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن باب بيع الذهب بالذهب 7/ 278 - 279، والشافعي في الأم 3/ 25، وفي المسند ص 138، 140، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 276 - 277 وابن الجارود في المنتقى ص 218 رقم 649، ومالك في الموطأ 2/ 632، كلهم أخرجوه عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري.

الصفحة 414