تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه فهو معامله (¬1).
باب: السلم (¬2)
وفيه مسألة: سلم الحيوان.
380 - روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن السلم في الحيوان" (¬3).
381 - ويروى "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (¬4).
¬__________
= ولو كان حكمًا شرعيًا لما كان قابلًا للخطأ والإصابة وفي قوله إن الظن يخطئ ويصيب إشارة إلى أن المراد من ذلك ما كان من قبيل المصالح الدنيوية وذلك جائز من غير خلاف يعرف فيه وشواهد ذلك في الحديث كثيرة. وانظر شرح مسلم للنووي 15/ 116 فقد رجح أن هذا من المصالح الدنيوية، والواقع أنه ليس من باب الناسخ والمنسوخ وإنما من باب الترجيح بين الأدلة فحديث جابر ضعيف فقدم حديث موسى بن طلحة عليه.
(¬1) للمصنف ملحظ دقيق في هذه المسألة لأنها داخلة في أبواب الاجارة.
(¬2) وفي المصباح المنير ص 286 سلم: السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى، وأسلمت إليه بمعنى اسلفت أيضًا.
(¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع 2/ 57 عن إسحاق بن إبراهيم الجوني، ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 219 من طرق عن عكرمة مرسلًا، وقال روينا عن البخاري أنه وهن روايته من وصله، ثم قال والصحيح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلًا، ونقله عن ابن خزيمة هذا الحديث عند أهل المعرفة بالحديث مرسل ليس بمتصل ونقل عن الشافعي أن هذا غير ثابت. وإسحاق بن إبراهيم الجوني الصنعاني ويقال له الطبري منكر الحديث، انظر ميزان الاعتدال 1/ 177 ونصب الراية 4/ 64، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري الصنعاني الشامي نزيل البصرة أبو هشام الأنبارى قال الذهبي في الميزان 2/ 657 وثقه الفلاس وقال أبو حاتم ليس بالقوي.
(¬4) هذا الحديث يروى عن ابن عباس وسمرة بن جندب وجابر بن سمرة وعن ابن عمر حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير 2/ 281 والدارقطني في السنن 3/ 71 وابن حبان في صحيحه، وهو في موارد الظمآن ص 272 رقم 1113 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 385 والبيهقي في السنن 5/ 288 وتقدم في الذي قبله بأنه مرسل، انظر الفتح 4/ 419، 5/ 57، وفي نصب الراية 4/ 47 - 48 قال رواه البزار في مسنده وذكر كلام البيهقي بأن هذا الحديث مرسل، أما حديث سمرة فأخرجه أبو داود في السنن في البيوع 2/ 653 رقم الحديث 3356، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وأخيه الترمذي في جامعة في البيوع باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 4/ 436 رقم 1255 وقال حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صححه ابن المدينى وأخرجه النسائي في السنن =