396 - أبنا ابن ماجه عن طاووس (¬1) أن معاذًا أكرى أرضه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- على الثلث والربع (¬2).
397 - وعامل عمر- رضي الله عنه- الناس على أنه إن جاء بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا به فلهم كذا (¬3).
وهذا يدل على جواز المزارعة والمخابرة، وبه قال الجمهور كعلي وابن عمر وابن مسعود- رضي الله عنهم- وابن المسيب وابن سيرين وابن عبد العزيز وابن أبي ليلى ومحمد وأبي يوسف (¬4).
398 - أبنا مسلم عن رافع بن خديج سمعت عمى (¬5) البدريين يحدثان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن كري الأرض (¬6).
¬__________
= السنن في الرهون 2/ 824 رقم 2468، قال في زوائد ابن ماجه في إسناده محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 113 والدارقطني في السنن 3/ 37 - 38 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 115 وحسن أحمد محمد شاكر إسناده في تحقيق المسند 4/ 65 رقم 2255.
(¬1) تقدم أن طاووسًا لم يسمع من معاذ. انظر ص 333 من هذا الكتاب.
(¬2) أخرجه ابن ماجه في السنن باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع 2/ 823 رقم 2462، 2463 وقال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون، وفي إسناده أحمد بن ثابت قال ابن حبان مستقيم الأمر وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 114.
(¬3) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم 5/ 10 وقال الحافظ في الفتح 5/ 12 وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وساق نحوه عن عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 113 - 114 وعن جماعة من الصحابة في جواز المخابر والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 135 والبغوي في شرح السنة 8/ 258.
(¬4) نقل جواز المخابرة والمزارعة عن جماعة من الصحابة والتابعين الترمذي في جامعه 4/ 638 - 639، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 114 والبيهقي في السنن 6/ 135 والخطابي في معالم السنن 3/ 696 والبغوي في شرح السنة 8/ 252 - 254 والاعتبار ص 171 وفتح الباري 5/ 10 - 13.
(¬5) عماه هما ظهير ومظهر ابنا رافع. انظر فتح الباري 5/ 26، ولم أجد لهما تراجم.
(¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في الحرب والمزارعة باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا 5/ 22 رقم 2339 نحوه وفي باب كراء الأرض بالذهب والفضة 5/ 25 رقم 2346 ومسلم في البيوع باب كراء الأرض 3/ 1180 - 1181 رقم حديث الباب 111 - 112 وأبو داود في السنن في كتاب البيوع والإجارات باب التشديد في المزارعة 3/ 682، 687 رقم 3294، 3389 والنسائي في الصغرى في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 7/ 33، 44 - 45، وابن ماجه في السنن في البيوع 2/ 820 رقم 1547 في كراء الأرض وفي المزارعة 2/ 819 رقم 2450 وأحمد في المسند 4/ 143، 464، والشافعي في الأم 2/ 250، والدارقطني في السنن 3/ 26 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 105 والبيهقي في السنن 6/ 129 كلهم أخرجوه عن رافع ابن خديج.