كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (¬1).
408 - وللبخاري دعا غلامًا فحجمه فأعطاه صاعًا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (¬2).
409 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه (¬3).
410 - ولمسلم حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لنبي - صلى الله عليه وسلم - عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (¬4).
وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (¬5)، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك.
ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب ذكر الحجام 4/ 324 رقم 2102 وفيه 4/ 405 رفم 2210 وفي الاجارة باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه 4/ 459 رقم 2281 وفي الطب باب الحجامة من الدواء 10/ 150 رقم 5696، وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة باب حل أجرة الحجامة 3/ 1204 - 1205 رقم حديث الباب 62، وأبو داود في السنن في البيوع والإجارات كسب الحجام 3/ 708 - 709 رقم 3424، والترمذي في جامعه باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام 4/ 499، رقم 1296، وقال حسن صحيح وأحمد في المسند ومالك في الموطأ 2/ 974 والشافعي في المسند ص 190 - 191، والدارمي في السنن 4/ 185 رقم 2625 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 130 - 131، والبغوي في شرح السنة 9/ 18، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 8، 127، 9/ 337، عن أنس رضي الله عنه.
(¬2) للبخاري في الاجارة رقم الحديث 2281 وانظر الفتح 4/ 459 - 460.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في الاجارة خراج الحجام 4/ 458 رقم 2278، 2279، وفي البيوع باب ذكر الحجام 4/ 324، رقم 2103، ومسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1205 رقم حديث الباب 66، وأبو داود في السنن في الأجرات 3/ 708 رقم 3423 كلهم أخرجوه عن ابن عباس.
وأشار الترمذي في جامعه 4/ 499 إلى حديث ابن عمر وأخرجه نحوه الحاكم في المستدرك 2/ 33 وفي 4/ 405 عن ابن عباس، وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 38، وأحمد في المسند 4/ 62 رقم 2249 و 5/ 33 رقم 3078 و 5/ 36 رقم 3085، ورقم 3284، 3286.
(¬4) وللبخاري أيضًا وهو في المواضع المتقدمة، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 202 رقم 584، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 129، 130 عن ابن عباس.
(¬5) ممن حكى النسخ في هذه المسألة الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 132، والحازمي في الاعتبار ص 175 - 176، وقال الحافظ في الفتح 4/ 459 لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال.
(¬6) انظر شرح السنة للبغوي 8/ 19 - 21 والاعتبار ص 176 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 47 - 48 وقال لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم يجز للحر أكله، ولكن يعلقه ناضحه، وقال أكثرهم يصح.
وانظر فتح الباري 4/ 459.

الصفحة 431