ويروي بالثوب، ثم قرأ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (¬1).
420 - وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في متعة النساء عام أوطاس (¬2) ثلاثة أيام (ثم) (¬3) نهى عنها (¬4).
421 - أبنا مسلم وأحمد عن سبرة أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، ثم قال: "لم يخرج حتى حرمها" (¬5).
422 - ويروى فما استمتعتم به منهن- إلى أجل مسمى- قآتوهن أجورهن (¬6).
وهذا يدل على جواز نكاح المتعة وبه قال الشيعة، ورواية عن ابن جريج (¬7)
¬__________
= في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1022 رقم حديث الباب 11، وانظر شرح مسلم للنووي 9/ 182، وأخرجه الشافعي في المسند ص 162، واللفظ له، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 24، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 200 - 201 كلهم أخرجوه عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(¬1) المائدة آية 87. وهذه الرواية للبخاري أيضًا والبيهقي.
(¬2) أوطاس واد بديار هوازن وفيه وقعت معركة مشهورة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع هوازن وثقيف في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة.
انظر فتح الباري مع صحيح البخاري 8/ 42 وتاج العروس 4/ 268 مادة وطس.
(¬3) ما بين المعقوفتين أثبته من نص الحديث ولفظه وهو ساقط من المخطوطة.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1023 رقم حديث الباب 18 وانظر شرح مسلم للنووي 9/ 184. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 26 والدارقطني في السنن 3/ 258، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 204، والحازمي في الاعتبار ص 178 وانظر نصب الراية 3/ 178 طرق الحديث.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح 2/ 1024 رقم حديث الباب 20 وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب تحريم المتعة 6/ 126 وابن ماجه في السنن في النكاح نكاح المتعة 1/ 631 رقم الحديث 1962، وأحمد في المسند 3/ 405 والطحاوى في شرح معاني الآثار 3/ 25 والدارمي في السنن 2/ 64، في السنن 7/ 204 وابن الجارود في المنتقى ص 234 رقم 699 وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 39 والحازمي في الاعتبار ص 178 وابن الجوزي في أعلام العالم ص 367 - 370 كلهم أخرجوه عن سبره.
(¬6) هذه الرواية ساقها الحازمي في الاعتبار ص 179 عن محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 158 نحو هذا لعبد الرزاق بن جريج.
(¬7) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 178 جواز نكاح المتعة عن الشيعة وعن ابن جريج أيضًا ولكن ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري 3/ 673 وفي التلخيص الحبير 3/ 160 إن ابن جريج رجع عن جوازها وقال روى أبو عوانة ذلك عنه.