وأحمد (¬1).
423 - أبنا البخاري ومسلم عن علي- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة زمن خيبر (¬2).
... ويروى نهي عن متعة النساء يوم خيبر.
424 - أبنا أحمد وأبو داود عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة في حجة الوداع (¬3).
425 - وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام فجئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رجالنا أو يطفن، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن فقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب حتى حمرت وجنتاه، وتمعر لونه، وقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد فسميت ثنية (¬4) الوداع (¬5).
¬__________
(¬1) ذكر ابن قدامة في الكافي 3/ 57 أن رواية أبي بكر عن أحمد أن نكاح المتعة مكروه، ومن رواية ابن منصور أيضًا وذكر أن المعتمد في المذهب والصحيح عن الإمام التحريم.
(¬2) تقدم تخريج هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في الأطعمة برقم 347 ص 397.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 405، وأبو داود في السنن في النكاح باب نكاحِ المتعة 2/ 558 - 559 رقم 2072 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 55 نحوه، ولمسلم نحوه أيضًا في نكاح المتعة 2/ 1026 رقم حديث الباب 24، 25 وليس فيه ذكر حجة الوداع وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 204 وانظر الاعتبار للحازمي ص 177، 178 كلهم أخرجوه عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬4) وفي معجم البلدان 2/ 86 قال ياقوت وثنية الوداع بفتح الواو، وهو اسم من التوديع عند الرحيل وهي ثنية مشرفة على المدينة يطأها من يريد مكة، واختلف في تسميتها بذلك فقيل لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودع بها من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل الوداع اسم واد بالمدينة، والصحيح انه اسم قديم جاهلي.
(¬5) حديث جابر بهذا اللفظ ساقه الحازمي في الاعتبار ص 179 من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني بسنده إلى جابر وفيه عباد بن كثير بن عبد الله عن محمد بن عقيل عن جابر وعباد متروك قال أحمد روى أحاديث كذب، انظر ميزان الاعتدال للذهبي 2/ 371 - 372، وتهذيب الكمال للمزني 2/ 652، ومحمد بن عقيل بن أبي طالب مقبول التوية ص 311 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 264 رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. =