429 - وقال له (¬1) علي- رضي الله عنه- أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (¬2) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (¬3).
430 - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (¬4).
وقيل نسخت بـ {محصنين غير مسافحين} (¬5) أو {فطلقوهن لعدتهن} (¬6).
تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (¬7).
وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (¬8) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (¬9).
باب: ولاية النكاح
431 - روي أن فتاة (¬10) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (¬11).
¬__________
(¬1) أي لابن عباس.
(¬2) ابن عباس أيضًا.
(¬3) ساق الحازمي في الاعتبار ص 179 قول علي لابن عباس أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، وقد تقدم تخريج حديث علي برقم 419 وبهذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو جزء من الحديث المتقدم برقم 425 قبل هذا. وقد أخرج نحوه النسائي في السنن 6/ 125 - 126 والدارقطني في السنن 3/ 258 والبيهقي 7/ 205 وانظر نصب الراية 3/ 176 - 177 والتلخيص الحبير 3/ 155، 158 وقال ما نقل عن ابن عباس في رجوعه عن نكاح المتعة يروى بأسانيد ضعيفة ومثله في الفتح 9/ 173.
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 205 عن ابن الزبير، وانظر نصب الراية 3/ 176، 180 - 182.
(¬5) النساء آية 24.
(¬6) الطلاق آية 1.
(¬7) انظر شرح مسلم للنووي 9/ 180 - 181.
(¬8) أي رجوع ابن عباس وتقدم كلام الحافظ ابن حجر في هذا، وانظر التلخيص الحبير 3/ 158.
(¬9) أي بالجواز، وانظر المصادر الآتية التي استوفت البحث في نكاح المتعة: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 205 والاعتبار للحازمي ص 177 واعلام العالم لابن الجوزي ص 175 وشرح مسلم للنووي 9/ 179 - 182، ونصب الراية 3/ 176 - 181 وفتح الباري 9/ 166 - 173 والتلخيص الحبير 3/ 154.
(¬10) وفي المخطوطة قتادة وهو تحريف وما أثبته من نص الحديث من مصادره.
(¬11) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ص 184 رقم الحديث 568 بهذا اللفظ مرسلًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. والدارقطني في السنن في النكاح 3/ 232 من طرق عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، وقال الدارقطني عقبه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة.