446 - وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (¬1). وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (¬2).
وقوله تعالى: {فإن طلقها} (3) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (3) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (¬3) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-.
دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (¬4) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (¬5) والإجماع على حمله على الوطء.
447 - أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة (¬6) رفاعة (¬7) القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ 644 - 645 رقم 6195 وأخرجه النسائي في السنن 2/ 216 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337 كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬2) سيأتي في كلام المصنف والحازمي أن هذا الحكم منسوح.
(¬3) البقرة آية 230 - قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره}.
(¬4) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 182 أنه وقع الإجماع على نسخ هذا الحكم الأول ودل ظاهر الكتاب على نقيضه وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة لرفع الحكم الأول.
(¬5) انظر تفسير ابن جرير الطبري 2/ 290 - 292 تأويل هذه الآية المتقدمة وساق الأدلة على احتمال النكاح في التزويج بالوطء والعقد ثم بين أن قوله حتى تنكح زوجًا غيره أن المراد به الوطء. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 183 أن سعيد بن المسيب ونفر من الخوارج حملوه على العقد ولم يشترطوا الوطء.
(¬6) واسمها تميمة بنت وهب وقيل سهيمة وقيل عائشة والأول أصح وقد جاء مصرحًا به في لفظ الحديث عند مالك وابن الجارود في المنتقى ص 229 وعند غيرهما. انظر الإصابة 12/ 165 - 166.
(¬7) هو رفاعة بن سموأل القرظي بضم القاف وفتح الراء نسبه إلى بني قريظة انظر فتح الباري 9/ 464 والإصابة 3/ 283.
(¬8) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة في الشهادات باب شهادة المجتبى 5/ 251 رقم 2639 وفي الطلاق باب جواز الطلاق الثلاث 9/ 361 - 362 رقم 2560 - 5261 وفي باب من قال لامرأته أنت علي حرام 9/ 371 رقم 5265 وفي باب إذا طلقها ثلائًا ثم تزوجت بعده زوجًا غيره لم يمسها 9/ 464 رقم الحديث 5317 وفي اللباس باب الإزار المهذب 10/ 264 رقم 5792 وفي الأدب باب التبسم والضحك 10/ 502 - 503 رقم 6084 وأخرجه مسلم في صحيحه في النكاح 2/ 1055 رقم حديث الباب 106، والترمذي في جامعه في النكاح باب ما جاء فيمن تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 4/ 261 رقم 1127 وقال حسن صحيح. =