449 - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (¬1) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.
450 - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (¬3)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (¬4)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬5) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (¬6).
الثالثة: في وقوع الثلاث:
451 - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- رضي الله عنهما-، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (¬7) بوقوع الثلاث (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ 647 رقم 2197 ومالك في الموطأ باب ما جاء في البتّة 2/ 550 والدارقطني في السنن 4/ 60، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 397 رقم 11352 كلهم أخرجوه عن ابن عباس.
(¬2) اضطرب الناسخ في لفظ هذا الحديث فلم يحسن سياقه فقد جاء في المخطوطة هكذا، عن سهل بن عويمر العجلاني لما لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرمى زوجته، وهو خطأ وفيه تحريف واضح وما أثبته من نص الحديث من مصادره وهذا اللفظ بنحو لفظ البخاري.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق باب من أجاز الطلاق الثلاث 9/ 361 رقم 5259 وفي اللعان باب من طلق بعد اللعان 9/ 446 رقم 5308 ومسلم في صحيحه في اللعان 2/ 1129 - 1130 رقم حديث الباب (1) الرقم العام 1492، وأبو داود في السنن في الطلاق باب اللعان 2/ 679 - 682 رقم 2245 والنسائي في السنن 6/ 143 - 144 وابن ماجه في السنن في اللعان 1/ 667 رقم 2066 ومالك في الموطأ باب من أجاز الطلاق ثلاثًا 2/ 566 - 567 وأحمد في المسند 5/ 336 - 337 وابن الجارود في المنتقى ص 246 رقم 737.
(¬4) انظر شرح السنة للبغوي 9/ 210 مذهب الشافعي وفتح الباري 9/ 362 - 366 والإنصاف للمرداوي 8/ 451 - 452 الروايات عن أحمد.
(¬5) الطلاق آية (1).
(¬6) وممن قال بالنسخ الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 338.
(¬7) أي في عهد عمر حكم بوقوع الثلاث وذلك أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم إن الناس قد استجلوا أمرًا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
انظر صحيح مسلم 2/ 1099 ومصنف عبد الرزاق 6/ 392 وفتح الباري 9/ 363.
(¬8) أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما مسلم في صحيحه في الطلاق باب طلاق الثلاث 2/ 1099 =