470 - أبنا أحمد والترمذي عن بهز بن حكيم (¬1) عن أبيه عن جده قال: قلت: من أبرأ يا رسول الله قال: أمك قلت ثم من قال أمك، قلت ثم من قال أمك، قلت: ثم من قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب (¬2).
.. وهذا يدل على وجوب النفقة لجميع ذوي القربى ذوي الفرض والعصبة وذوي الرحم، وإن اختلف الدين وبه قال أبو حنيفة وشرط اتفاق الدين، وأحمد للعصبة في رواية والوارث (¬3) في أخرى.
471 - أبنا مسلم وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال رجل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال ثم من قال: أمك، قال ثم من قال: أمك قال: ثم من قال أبوك (¬4).
¬__________
= شواهد تقوي هذا الحديث، وفي نيل الأوطار 7/ 136 قال الشوكاني إسناد حديث طارق حسن وصححه الدارقطني وحديث المقدام رواه البيهقي بإسناد حسن وحديث أبي رمثة رواه ابن حبان والحاكم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وانظر إرواء الغليل للألباني 3/ 319 فقد حسن إسناده حديث طارق المحاربي عند أبي داود.
(¬1) بهز بن حكيم القشيري أبو عبد الملك عدوق من السادسة مات قبل الستين أي بعد المائة، انظر تقريب التهذيب ص 48 وتهذيب التهذيب 1/ 498 ونصب الراية 3/ 310 وما قيل في روايته عن أبيه عن جده في المهمات للنووي ص 29 ومختصر السنن للمنذري 2/ 194 ما ذكره المنذري وابن القيم في رواية بهز وحاصله أن الكثير من العلماء قبله وهو حديث حسن، وانظر تحفة الأحوذي مع جامع الترمذي 6/ 22.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 523 وأبو داود في السنن في الأدب باب في بر الوالدين 5/ 351 رقم 5139 والترمذي في جامعه في بر الوالدين 6/ 21 رقم 1959 وقال حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 150 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 15 رقم 3 باب بر الأم وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 2 وثقل المنذري في مختصر السنن 8/ 26 كلام الترمذي وارتضاه وانظر التلخيص الحبير 4/ 10 وفتح الباري 10/ 401 - 402 ونيل الأوطار 7/ 136 وإرواء الغليل 7/ 232 - 233 الكلام على هذا الحديث.
(¬3) انظر معالم السنن للخطابي 5/ 351 وفتح الباري 10/ 401 - 403 ما ذكره الحافظ في هذه المسألة، وانظر فتح القدير لابن الهمام 3/ 350 والدر المختار مع رد المحتار 3/ 627 مذهب أبي حنيفة.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة 10/ 401 رقم 5971 بنحو هذا، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأدب 4/ 1974 رقم حديت الباب 1، 2، 3 والرقم العام 2548 وأخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب الأدب، باب بر الوالدين 2/ 1207 رقم 3658 واللفظ له.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 15 - 16 وأحمد في المسند 2/ 327، 328، 391، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 2.