472 - وللبخاري معلقًا أي الناس أحق مني بحسن الصحبة مثله (¬1).
473 - وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم (¬2).
... وهذا يدل على وجوب النفقة للابعاض بين الأصول مع الآية وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، وإن اختلف الدين وبه قال الشافعي وفي وجه لا نفقة على مسلم لكافر، ومالك على غير الأم كوجه، وعنه على غير الجد (¬3)، وهو محكم ناسخ للعموم لرجحانه لقوة السند وموافقة قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة 10/ 141، رقم 5971.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب البيوع والإِجارات باب في الرجل يأكل من مال ولده 3/ 800 رقم 3528، 3529 من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها، وساقه من طريق أخرى عنها أيضًا ثم قال عقبه زاد فيه حماد ابن أبي سلمان "إذا احتجتم" وهو منكر.
وأخرجه الترمذي في جامعه في الاحكام باب الوالد يأخذ من مال ولده 4/ 591 - 592 رقم 1369 وقال حسن وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثر عن عمته عنها.
وأخرجه النسائي في السنن في البيوع باب الحث على الكسب 7/ 240 - 241 من طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال المنذري في مختصر السنن في رقم الحديث 1825 بعد أن ساق كلام الترمذي وقوله في الحديث حسن، وأخرجه النسائي وهو حسن، وأخرجه ابن ماجه في السنن في التجارات باب الحث على المكاسب 2/ 723 رقم 2137، وفي 2/ 769 رقم 2690 وأخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 302، 203، 220 والدارمي في السنن 2/ 162 وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 268 رقم 1091 والحاكم في المستدرك في التفسير 2/ 284 وفيه 2/ 46 - 47 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 1301 والطيالسي في مسنده رقم الحديث 1580 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 480 والبغوي في شرح السنة 9/ 329 والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 76 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 338، 375 وفي التَلخيص الحبير 4/ 9 وفي إرواء الغليل للألباني 6/ 65 - 66 وفي 7/ 330 وقال تكلم عليه في خلاصة البدر المنير.
(¬3) انظر شرح السنة للبغوي 9/ 327 - 330 - مذاهب العلماء، وانظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 524 - 525 قد ذكر نحو ما ذكره المصنف عن مالك ومذهب الشافعي في تحفة المحتاج 8/ 345 على منهاج النووي لابن حجر الهيثمي ومذهب مالك في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 524 وقوانين الأحكام الفقهية ص 246.
(¬4) البقرة آية 333 قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.