الأولى: في قتله:
505 - أبنا أحمد عن ابن عمر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه" (¬1).
506 - وعنه فعنه فإن شربها الرابعة فاجلدوه، فإن شربها الخامسة فاقتلوه (¬2).
507 - أبنا أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن معاوية- رضي الله عنه- أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 136 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر 9/ 40 - 43 رقم الحديث 6197 وقال إسناده ضعيف، لأن فيه حميد بن يزيد البصري أبو الخطاب مجهول الحال.
انظر تهذيب تهذيب الكمال 3/ 52 - 53 وتقريب التهديب ص 85. وأخرجه أبو داود في السنن في الأشربة باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 624 رقم 4483 بنفس السند الذي عند أحمد، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 من طريق أبي داود ورواه ابن حزم في المحلى 12/ 421 والحازمي في الاعتبار ص 200، كلهم أخرجوه من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم ما قيل في حميد.
لكن رواه السنن في السنن في الأشربة 8/ 313 بإسناد صحيح من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه ابن حزم في المحلى 12/ 421 بهذا الإِسناد أيضًا، ورواه الحاكم في المستدرك 4/ 371 - 372 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 وانظر نصب الراية 3/ 347 ونقل عن ابن معين أن عبد الرحمن بن أبي نعم ضعيف وتعقبه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 41 - 42 بأنه ثقة وأن الشيخين اعتمداه وأخرجا له مرارًا. وانظر فتح الباري 12/ 69 - 70 وقد ذكر المحقق أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 40 - 70 طرق الحديث ومن رواه من الصحابة ثم طبع هذا البحث في رسالة مستقلة سماها "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" وقد أفاد وأجاد في جمع طرق الحديث وما يتعلق به من الأحكام.
(¬2) هذه أيضًا رواية أحمد في المسند 2/ 136 من حديث ابن عمر وجاء فيه "أو الخامسة فاقتلوه".
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 96 ورجاله ثقات وهو من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم عن ذكوان عنه، وأبو داود في السنن في الأشربة باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 623 - 624 رقم 4482، والترمذي في جامعه في الحدود باب ما جاء في حد السكران 4/ 722 رقم 1469 عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح السمان عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الثوري وسهيل ومعمر عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال سمعت محمدًا- يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحّ من حديث أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال أحمد شاكر رواته ثقات ولا يمنع أن يكون أبو صالح قد رواه من الطريقين فسمعه مرة من معاوية وسمع من الوجه الآخر عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا 2/ 859 رقم 2573 عن معاوية، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 والحاكم في المستدرك 4/ 372 وسكت =