508 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" (¬1).
وهذا يدل على أن الشارب إذا بلغ سكره الرابعة والخامسة كان حده قتله بالسيف (¬2).
509 - أبنا الترمذي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل شرب الرابعة فضربه، ولم يقتله (¬3).
¬__________
= وصححه الذهبي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 364 رقم 1519 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 447 رقم 17087 وابن حزم في المحلى 12/ 420 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 والبغوي في شرح السنة 10/ 334، والحازمي في الاعتبار ص 200 والحديث صحح انظر مختصر السنن للمنذري 6/ 289، ونصب الراية 3/ 346 - 348 وفتح الباري 12/ 69 ونيل الأوطار 6/ 325 وتحقيق المسند 9/ 44 - 46، وما حققه العلامة أحمد محمد شاكر فيه.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 280، 291 وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 7748، 7898، وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 624 - 625 رقم 4484، وأشار إليه الترمذي في جامعه 4/ 722 بعد إخراجه حديث معاوية كما تقدم، وأخرجه النسائي في السنن في الأشربة 8/ 314 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا 2/ 859 رقم 2572 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 364 رقم 1517 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 245 - 246 رقم 7081 وابن حزم في المحلى 11/ 367 وابن الجارود في المنتقى ص 282 رقم 831 والحاكم في المستدرك 4/ 371 - 372 وقال صحيح الإِسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز بأنه على شرط الشيخين وابن حزم في المحلى 12/ 420 وأخرجه البيهقي في السنن الكببرى 8/ 313 والبغوي في شرح السنة 10/ 334 والحازمي في الاعتبار ص 201 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 346 وفي فتح الباري 12/ 69 وفي تحقيق المسند 9/ 43 - 44 للعلامة أحمد محمد شاكر.
(¬2) انظر شرح السنة للبغوي 10/ 334 والاعتبار ص 200 - 201، وفتح الباري 12/ 69 - 70 ونيل الأوطار 6/ 325 مذاهب العلماء في هذه المسألة، وقد ناقش الأدلة أحمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 40 - 70 ورجح أن هذا الحكم لا زال وأنه غير منسوخ وساق الأدلة عليه وذكر طرق لفظ هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية وعن أبي هريرة، ومن حديث شرحبيل بن أوس ومن حديث الشريد بن سويد، وجرير بن عبد الله البجلي وغطيف بن الحارث الكندي ومن حديث أبي الرمداء البلوي وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ساق ما ورد في الناسخ لهذه الأحاديث من حديث جابر وهو الآتي ومن طريق عمر وآثار أخرى مرفوعة وموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض التابعين.
انظر تحقيق المسند 9/ 40 - 70 ورسالة "الفصل في قتل مدمني الخمر" له أيضًا.
(¬3) أخرجه الترمذي في جامعه باب حد السكران 4/ 723 بعد إخراجه حديث معاوية، وقال هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله وذكر أن القتل كان أول الإِسلام ثم نسح وكانت رخصة.