كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

وهذا يدل على أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم وبه قال أحمد وإسحاق (¬1) وداود وابن المنذر.
515 - أنا أحمد عن ابن سمرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا (¬2).
516 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس (¬3) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت (¬4).
¬__________
(¬1) انظر معالم السنن للخطابي 4/ 570 فقال ذهب عامة الفقهاء على أن الجلد منسوخ عن المحصن ونقل عن عمر أنه رجم ولم يجلد وقال الحسن وإسحاق وداود الجلد محكم. وانظر الاعتبار ص 202 والفتح 12/ 117، 129.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1319 رقم حديث الباب 3 والرقم العام 1692 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وأبو داود في السنن في الحدود باب رجم ماعز بن مالك 4/ 577 - 578 رقم 4422 - 4423. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الرجم.
انظر: مختصر السنن للمنذري، تحفة الأشراف للمزي 2/ 157 - 158 رقم 2181، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 139.
(¬3) أنيس بن الضحاك الأسلمي صحابي ورد ذكره في هذا الحديث. انظر ترجمته في الإصابة 1/ 123 رقم 294.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الصلح باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود 5/ 301 رقم 2695، 2696، وفي الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود 5/ 523 - 524 رقم 2724، 2725 وفي الايمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -11/ 523 رقم 6633، 6634، وفي الحدود باب الاعتراف بالزنا 12/ 136 - 137 رقم 6727، 6828 وفي باب أمر غير الإِمام بإقامة الحد على غائب عنه 12/ 160 رقم 6835، 6836، وفي الأحكام باب ما يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور 13/ 185 رقم 7193، 7194 ومسلم في صحيحه في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1320 رقم 1697 وأبو داود في السنن في الحدود باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة 4/ 591 - 592 رقم 4445، والترمذي في جامعه في الحدود 4/ 695 رقم 1451 وقال حسن صحيح وفي باب في الرجم على الثيب 4/ 701 - 704 رقم 1455، وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في القضاء باب صون النساء عن مجلس الحكم 8/ 241 - 242 وابن ماجه في السنن في الحدود باب حد الزنا 2/ 852 رقم 2549، وأحمد في المسند 2/ 115 - 116 والدارمي في السنن 2/ 98 رقم 2322 ومالك في الموطأ 2/ 822 رقم 6، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 134 - 135، وابن الجارود في المنتقى ص 274 رقم 811 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 219، 225، والحازمي في الاعتبار ص 204 كلهم أخرجوه من حديث أبي هريرة.

الصفحة 486