وقيل إن الآية ناسخة له، وليس صوابًا (¬1) لأنه لم يكن مباحًا فيه بدليل إنكاره عليه السلام لكن الآية أجابت الكفار بتأكيد تحريمه (¬2).
الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:
538 - أنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة- رضي الله عنهم- قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار (¬3) من المشركين يغزون فيصال من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم (¬4).
539 - أبنا أحمد عن ابن الأكوع- رضي الله عنه- بيتنا (¬5) هوازن وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّر علينا أبا بكر- رضي الله عنه- (¬6).
540 - أبنا الترمذي مرسلًا عن ثور بن يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق (¬7) على أهل الطائف (¬8).
¬__________
(¬1) قال الحازمي في الاعتبار ص 218 وإن صح الحديث فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب، والمصنف كأنه بقوله هذا يتعقبه.
(¬2) أي تحريم القتال في الأشهر الحرم، وانظر تفسير القرطبي 3/ 41 - 42، ما ذكره في القتال في الأشهر الحرم، وحكم حرمته القتال فيها وذكر أن جمهور العلماء قالوا بنسخه وجواز القتال في هذه الأشهر.
(¬3) الدار: المراد به القيلة. انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 15.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب أهل الدار يبيتون 6/ 146 رقم 3012 ومسلم في الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد 3/ 1364 رقم 1745 وأبو داود في السنن في الجهاد باب قتل النساء 3/ 123 رقم 2672 فيه قال الزهري ثم نهى بعد عن ذلك، وأخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان 5/ 192، رقم 1618 وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الجهاد في الغارة والبيات 2/ 947 رقم 2839 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 322 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 78 والحازمي في الاعتبار ص 213 - 215.
(¬5) بيت: أصاب وبيت العدو قصد ليلًا بحرب من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، مختصر السنن للمنذري 4/ 15.
(¬6) أخرجه أحمد في المسند 4/ 46 بلفظه وأبو داود في السنن في الجهاد في البيات 3/ 100 رقم 2638 وابن ماجه في السنن 2/ 947 رقم 2840 والدارمي في السنن 2/ 138 - 139 رقم 2455 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 79 , 107 ونسبه المنذري في مختصر السنن 3/ 433 للنسائي.
(¬7) المنجنيق: كلمة معرّبة، تذكر وتؤنث وهي آلة تستعمل في الحرب. المصباح المنير ص 564 جنق.
(¬8) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 37 عن عكرمة وعن ثور عن مكحول والترمذي في جامعه في الأدب ضمن باب ما جاء في الأخذ من اللحية 8/ 45 رقم 2912 من طريق وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد مرسلًا وأخرجه ابن سعد في الطبقات القسم الأول 2/ 115 عن سفيان الثوري عن ثور عن مكحول، =