وهذا يدل على جواز قتل الصبيان الكفار ونسائهم، وقال به طائفة من العلماء (¬1).
541 - أنا البخاري ومسلم عن ابن (¬2) عمر- رضي الله عنه-، وجد امرأة مقتولة في بعض مغازي (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى عن قتل النساء والصبيان (¬4).
542 - أبنا أحمد وأبو داود عن رياح (¬5) بن الربيع (¬6) في غزوة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى مقدمته خالد فمروا على امرأة مقتولة من المقدمة فتعجبوا من خلقها، فلما أتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انفرجوا عنها فقال: ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم الحق خالدًا وقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفًا (¬7) (¬8).
¬__________
= ورواه الواقدي في المغازي كما قال الزيلعي، وانظر نصب الراية 3/ 382 - 383 والدراية 2/ 116 والتلخيص الحبير 4/ 105.
(¬1) وفي كتاب الأموال لأبي عبيد ص 94 أن هذا كان في أول الإِسلام، وأما الآن فيما نرى منسوخ، وانظر شرح السنة للبغوي 11/ 51، والاعتبار ص 213 وفتح الباري 6/ 148 وقال الحافظ هذا القول غريب.
(¬2) جاء في المخطوطة عن عمر وهو خطأ صوابه ما أثبته من مصدر الحديث.
(¬3) وفي الفتح 6/ 148 أن هذا كان في غزوة الطائف.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب قتل النساء في الحرب 6/ 148 رقم 2014، 2015 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب تحريم قتل النساء في الحرب 3/ 1364 رقم 1744 وأبو داود في السنن في المغازي والجهاد باب قتل النساء 3/ 121 رقم 2668 والترمذي في جامعه باب في النهي عن قتل النساء والصبيان 5/ 190 رقم 1617 وقال حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الجهاد باب الغارة والبيات 2/ 947 رقم 2841 ونسبه المنذري والمزي للنسائي، انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 12 وتحفة الاشراف 6/ 196، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 22، 23، 76، 91 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141 رقم 4665 ومالك في الموطأ 1/ 447 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 398 رقم 1657 وابن الجارود في المنتقى ص 348 رقم 1043 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 77 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 287 والتلخيص الحبير 4/ 102.
(¬5) رباح بالموحدة وقيل بالياء وهو ابن صفي بن الربيع الأسدي صحابي.
انظر تقريب التهذيب ص 100 ومثله في الفتح 6/ 148 وفي التلخيص الحبير 4/ 102.
(¬6) وفي المخطوطة حزم بدل الربيع وهو تحريف وخطأ وما أثبته هو من مصادر الحديث وترجمة الصحابي.
(¬7) العسيف بمهملتين: هو الأجير وزنًا ومعنى. فتح الباري 6/ 148.
(¬8) أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد في الباب المتقدم 3/ 121 رقم 2669 عن رباح، والنسائي في السنن في الجهاد 2/ 948 عن حنظله الكاتب وابن ماجه في السنن ي الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 2/ 948 رقم 2842 عن حنظلة الكاتب أخو رباح، وأحمد في المسند 3/ 435 =