543 - أبنا أحمد عن كعب بن مالك عن عمه- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق (¬1) بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان (¬2).
... وهذا يدل على حرمة قتل النساء الكفار وصبيانهم، وهو محكم وعليه أكثر العلماء (¬3). قال الشافعي- رضي الله عنه- قال سفيان بن عيينة ناسخ للإِباحة لأنه بعده، وكان إذا ذكر الأول ذكر الثاني (¬4).
... وجمعت طائفة بينهما فالحرمة إذا تميزوا، والإِباحة إذا اختلطوا عند الغارة والحصار، فنهاهم عن قصدهم، وإن قاتلوا قتلوا، أو كفوا كف عنهم (¬5).
الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:
544 - أبنا مسلم وأحمد عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (¬6) أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة فصرخ به الصحابة فقال جئت
¬__________
= 478، 488 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 398 رقم 1655 والحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 122 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221 - 222 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 305 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 82. وقد اختلف في هذا الحديث على المرقع بن صفي فقيل عن جده رباح وقيل عن حنظلة الكاتب أخو رباح، ورجح البخاري وأبو حاتم حديث رباح. انظر نصب الراية 3/ 387 والتلخيص الحبير 2/ 104 ووقع في شرح معاني الآثار عن رباح بن حنظلة والمعروف أن حنظلة هو أخو رباح. انظر التقريب ص 100.
(¬1) الحقيق: مصغرًا.
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد 2/ 447 رقم 8 مرسلًا، والشافعي في مسنده ص 314 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221، ولم أجده في مسند أحمد بعد البحث، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 77 - 78 والحازمي في الاعتبار ص 214، وفي مجمع الزوائد 7/ 315 قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وانظر فتح الباري 6/ 147.
(¬3) ومثل قول الشافعي قول أبي عبيد في كتاب الأموال ص 94 وأخرج أبو داود في السنن في الجهاد 3/ 124 عقب حديث الصعب بن جثامة عن الزهري قوله نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان، وانظر الاعتبار ص 214 ومعالم السنن 3/ 122 - 123 وشرح السنة للبغوي 11/ 51 وفي الفتح 6/ 147 - 148 قال الحافظ وقول الزهري يشير إلى أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ.
(¬4) انظر جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 5/ 191 وشرح مسلم للنووي 12/ 191 والاعتبار ص 214 ونصب الراية 3/ 387.
(¬5) انظر الاعتبار ص 214 وفتح الباري 3/ 147 - 148.
(¬6) حرة الوبره بفتح الباء ويقال أيضًا بإسكانها، موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة على طريق السائر إلى بدر. انظر شرح مسلم للنووي 12/ 198.