كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

وهذا يدل على أن استعمال الحرير حرام على الرجال مستمر الإِباحة للنساء محكم ناسخ لإِباحته للرجال لتأخره عنه (¬1).
تنبيه: خص على هذا لبسه للحرب، والجرب (¬2) على تفصيل فيها، ويأثم بلبسه، وتصح صلاته فيه خلافًا لأحمد (¬3)، ويباح للصبي إلى البلوغ من أصل البراءة، ويحرم على المشكل لاحتمال ذكورته (¬4).

باب: التختم بالذهب
590 - عن محمد (¬5) بن مالك قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألبسنه، وقال: البس هذا ألبسك الله ورسوله (¬6).
591 - وعن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه أنَّه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتمًا من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله (¬7).
... وهذا يدل على أنَّه كان يجهز الرجال للتختم بخواتم (¬8) الذهب كالنساء (¬9).
¬__________
(¬1) انظر معالم السنن للخطابي 4/ 321 - 322، وشرح معاني الآثار 4/ 248، 252 وفتح الباري 10/ 296، 300 - 301.
(¬2) قد ورد الإذن في لبس الحرير في الحرب والرخصة في لبسه للحكَّة في حديث أنس عند البخاري في صحيحه في الجهاد باب لبس الحرير في الحرب 6/ 100 - 101 رقم 2919 - 2922 وفي اللباس باب ما يرخص للرجال في الحرير للحكة 10/ 295 رقم 5839، وفيه "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما". وأخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
(¬3) انظر الإنصاف للمرداوي 1/ 481 مذهب أحمد.
(¬4) انظر المجموع للنووي 4/ 292 ومغنى المحتاج على منهاج النووي 1/ 306.
(¬5) محمد بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة مولى البراء صدوق يخطئ كثيرًا من الرابعة وهو من رجال ابن ماجه. انظر تقريب التهذيب ص 317 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 151، وثقه ابن حبان وأبو حاتم.
(¬6) أخرجه أحمد في المسند 4/ 294 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 259 بلفظه هذا، وفي مجمع الزوائد 5/ 151 قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى باختصار وقال ابن حبان محمد بن مالك مولى البراء لم يسمع منه، وقال الهيثمي ثقة وقد صرح بالسماع وبقية رجاله ثقات. وساقه في الاعتبار ص 231 - 232 وقال إسناده ليس بذاك وإن صح فهو منسوخ.
(¬7) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 259 وابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 468 - 470 والحازمي في الاعتبار ص 232 وانظر فتح الباري 10/ 317.
(¬8) خاتم: يجمع على خواتم وخواتيم وخياتيم وفيه ثمان لغات. انظر فتح الباري 10/ 315 - 316.
(¬9) انظر الاعتبار ص 231 - 233 وقال واستعمال البراء الخاتم بعد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أنَّه لم يبلغه =

الصفحة 523