وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم (¬1).
... وهذا يدل على أن لبس خاتم الذهب حرام على الرجال، وهو محكم ناسخ للحل، ولبسه البراء وطلحة وصهيب بعد ذلك فلعله لم يبلغهم التحريم أو حملوه على الكراهة (¬2).
باب: قتل الكلاب
- أبنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب (¬3). - أبنا مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابن السياق عن ابن عباس عن ميمونة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبح يومًا واجمًا (¬4)، قالت يا
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب خاتم الفضة 10/ 318 رقم 5866 - 5868 عن ابن عمر وأنس وفي باب من جعل في الخاتم كفة وتقدم برقم 589 قبل هذا. وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس 3/ 1655 رقم 2091 وأبو داود في السنن في كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 4/ 425 رقم 4218 والترمذي في جامعه أبواب اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين 5/ 419 - 420 رقم 1795 وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في الزينة 8/ 178، 179، 192، وابن ماجه في السنن 2/ 1202 رقم 3643 ومالك في الموطأ في اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم 2/ 936 رقم 37، وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 395 رقم 19474، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 262 وأحمد في المسند 2/ 22، 141، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 130 - 131، والحازمي في الاعتبار ص 233.
(¬2) هذا ملخص كلام الحازمي في الاعتبار ص 233 وتقدم قول الحافظ وجوابه على الحازمي، ثم ذكر أيضًا الحافظ في الفتح 10/ 317 إن بعض العلماء حمل لبس الخاتم للرجال على الكراهة لا التحريم ونقل عن ابن دقيق العيد قوله، وهذا يفيض إثبات الخلاف في التحريم ثم قال وهو مناقض القول بالإجماع على تحريم الذهب للرجال، ثم قال الحافظ والقائل بالكراهة انقرض واستقر الاجماع بعده على التحريم.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 969 رقم 14 في الاستئذان باب ما جاء في أمر الكلاب، والشافعي في مسنده ص 148 وهو في بدائع السنن 2/ 245، وأخرجه أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر 8/ 104 رقم 5775، 8/ 163 رقم 5925 و 8/ 180 رقم 5975 و 6/ 334 رقم 4744، والبخاري في صحيحه في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 6/ 360 رقم 3323، ومسلم في صحيحه في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب 3/ 1200 رقم حديث الباب 43، 44، 45 والرقم العام 1570 والترمذي في جامعه في أبواب الصيد والذبائح 5/ 66 - 67 رقم 1518 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في الأمر بقتل الكلاب 7/ 84، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 432 رقم 19610 عن طاووس مرسلًا والحازمي في الاعتبار ص 234.
(¬4) واجمًا: ساكنًا وفي أساس البلاغة ص 493 وجمت وجومًا: هو سكوت مع غيظ وهم.