كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

رسول الله لقد استنكرت همك منذ اليوم قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما أخلفني فظل يومه ثم وقع في نفسه جرو (¬1) كلب كان تحت فسطاط (¬2) لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح (¬3) به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتَّى أنَّه ليأمر بقتل كلب الحائط (¬4) الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير (¬5).
... وهذا يدل على وجوب قتل الكلاب مطلقًا (¬6).
597 - أبنا مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب فكنا لا ندع كلبًا إلَّا قتلناه حتَّى إن الأعرابية لتقدم وكلبها فنقتله حتَّى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، فاقتلوا منها الأسود البهيم يعني- ذا النقطتين اللتين بحاجبه - فإنه شيطان (¬7).
598 - ومن اقتنى كلبًا من غير كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط (¬8).
¬__________
(¬1) الجرو ولد الكلب والسباع، وفي الجيم ثلاث لغات الضم والفتح والكسر. معالم السنن 4/ 378.
(¬2) الفسطاط هو عمود الأخبية التي يقام عليها والمراد به هنا صحن البيت. انظر النهاية في غريب الحديث 3/ 445.
(¬3) النضح: الرش بالماء. المغرب ص 454.
(¬4) الحائط: الحديقة من النخل وسمي بذلك لتحويطه عليه.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان 3/ 1664 رقم حديث الباب 82 والرقم العام 2105، وأخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب في الصور 4/ 387 رقم 4157 والنسائي في السنن في الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه كلب، 7/ 186 عن ابن عباس عن ميمونة. وعبد الرزاق في المصنف 10/ 433 رقم 19615 ومالك في الموطأ 2/ 1966 - 1967، والحازمي في الاعتبار ص 232، واتفق الشيخان على حديث عائشة بنحوه، انظر تحفة الأشراف 12/ 492 رقم 18068 وهو في صحيح البخاري في اللباس. وفي صحيح مسلم اللباس 3/ 1668 رقم حديث الباب 92 والرقم العام 2104.
(¬6) انظر الاعتبار ص 234 وقال وهذا منسوخ يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس السابقين.
(¬7) أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1210 رقم حديث الباب 47 الرقم العام 1572 وأبو داود في السنن في الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره 3/ 267 - 268 رقم 2846 وأحمد في المسند 3/ 333، 336 والحازمي في الاعتبار ص 235 وساق هو الَّذي بعده من حديث جابر بإِسناد واحد.
(¬8) أخرجه البخاري في صحيحه في المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث 5/ 5 رقم 2322 - 2323 من حديث أبي هريرة، وفي الصيد والذبائح باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية 9/ 608 رقم

الصفحة 526