كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

كَفَاهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ التَّرْكِيبِ الْأَوَّلِ كُفْرٌ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ الْعَاطِفُ //
322 - حَدِيثُ
فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَنْتَقِلُ بَرْدُ الرُّومِ إِلَى الشَّامِ وَبَرْدُ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ //
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //
323 - حَدِيثُ
فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ //
مِنَ الْأَمْثَالِ الْمَشْهُورَةِ لَا الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ قَالَ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ تَدَارَؤُ فِي شَيْءٍ فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَيَاهُ فِي

الصفحة 256