كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

شاهدان فيقرؤها عليهما، ثم يصدر قبوله، ويرسله إلى الولي.
الصورة الثانية: أن يكون الإيجاب والقبول بالتخاطب بين أطراف العقد كتابةً، فيقوم أطراف عقد النكاح بإبرام العقد، ثم يقوم اثنان من المتواجدين بالشهادة على هذا العقد (¬1).
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: جواز عقد النكاح بالكتابة بين غائبين. وهو مذهب الحنفية (¬2) (¬3)، وقول عند الشافعية (¬4)، ورواية عند الحنابلة (¬5).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أم حبيبة (رضي الله عنها)، أنها كانت تحت عبيد الله بن
¬_________
(¬1) المرجع السابق، والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للسند، ص 222.
(¬2) الفتاوى الهندية (1/ 269)، وحاشية ابن عابدين (4/ 73)، وفتح القدير، لابن الهمام (2/ 345).
(¬3) واشترط الحنفية:
1 - أن يكون العاقد غائبًا عن مجلس العقد.
2 - أن يُشهد العاقدُ شاهدين على ما في الكتاب عند إرساله.
3 - أن يصرح المرسل إليه بالقبول لفظًا لا كتابة.
4 - أن يشهد الغائب حين يأتيه الكتاب، ويعرفهم بما في الكتاب، ويصرح لهم بالقبول. حاشية ابن عابدين (4/ 73، 74)، ومختصر شرح الأحكام الشرعية، للأبياني بك، ص 13، 14، ومصادر الحق في الفقه الإسلامي، للسنهوري (1/ 77، 78).
(¬4) روضة الطالبين (3/ 195)، وقال النووي: "وليس بشيء؛ لأنه كتابة".
(¬5) المبدع، لابن مفلح (7/ 18)، والإنصاف، للمرداوي (20/ 103).

الصفحة 119